للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسمسم والحلبة وسائر الحبوب؟ وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتبين واللوز والبندق والفستق. فلا زكاة في الفواكة كالخوخ والكمثرى والتفاح ولا في الخضراوات (هذا) والنصاب عند الشافعي وأحمد خمس وسبعون كيلة كما تقدم عن أبي يوسف ومحمد.

(وقال) الحسن البصري والثوري والشعبي: لا تجب الزكاة إلا في القمح والشعير والزبيب والذرة والتمر (لحديث) (أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطقة والزبيب والتمر) أخرجه الحاكم والدارقطني والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح والبيهقي (١). {٩٥}

(وقال) موسسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ برضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: هذا حديث قد احتج بجميع رواته. وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر أنه يدرك أيام معاذ (٢). {٩٦}

(ورد) بأن صاحب الاستذكار ذكر أنه لم يلق معاذا ولا أدركه.

(ورجح) بعضهم هذا القول لهذه الأدلة وإن كان في بعضها ضعف ولا يصح جعلها من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في بعضها من الحر تارة والنفي عما عدا هذه الأشياء تارة أخرى.


(١) انظر ص ٤٠١ ج ١ مستدرك (أخذ الصدقة من الحنطة والشعير) و ٢٠١ الدارقطني. وص ٧٥ ج ٣ مجمع الزوائد (زكاة الحبوب) وص ١٢٥ ج ٤ بيهقي (لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب).
(٢) انظر ص ٧ ج ٩ - الفتح الرباني (زكاة الزرع والثمار) وص ٢٠١ - الدارقطني وص ١٢٨ ج ٤ بيهقي (الصدقة فيما يزرعه الآدميون) وص ٤٠١ ج ١ مستدرك.