للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مثليا كالدراهم ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم الدفع على الأصح (وإن كان) المعجل باقيا رجع فيه (١).

(٣) تأخير الزكاة:

إذا مضى حولان على ناب لم تؤد زكاته ففيه تفصيل:

(أ) إن قلنا: الزكاة واجبة في عين المال- وهو مذهب الحنفيين ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد- فعليه زكاة واحدة، فإذا كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاث سنين لم يؤد زكاتها، فعليه شاة واحدة، لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول بشاة من النصاب فلم تجب فيه فيما بعده زكاة لنقصه عن النصاب. وإذا كان عنده مائتا درهم فلم يزكها حتى مضى عليها حولان يزكها سنين، دفع عنها في أول سنة ربع العشر خمسة وعشرين درهما ثم في كل سنة بحساب ما بقى. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. ومن له أربعون من الغنم نتجت شاة في كل حول، وجب عليه في كل سنة شاة لأن النصاب كمل بالنتاج. فإن كان النتاج بعد وجوب الزكاة استؤنف الحول الثاني من وقت النتاج.

(ب) وإن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة- وهو رواية عن الشافعي وأحمد- وجب عليه لكل حول زكاة. فمن له أربعون شاة مشى عليها ثلاث سنين لم يؤد زكاتها، فعليه ثلاث شياه. ومن له دينار مضى عليها ثلاث سنين لم يؤد زكاتها، فعليه سبعة دنانير ونصف دينار، لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم تؤثر في نقص النصاب.

وهذا الخلاف في غير الإبل التي تجب فيها الغنم. أما ما زكاته الغنم من الإبل، فإن عليه فيه لكل حول زكاة، لأن الفرض يجب من غيرها فلا يتعلق بعينها عند الجمهور. وعن الشافعي أن الزكاة تنقصه كسائر الأموال. فمن


(١) انظر ص ١٤٩ ج ٦ مجموع النووي.