للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه الحول" أخرجه ابن ماجه مرفوعا والبيهقي مرفوعا وموقوفا، وفيه حارثة ابن محمد، قال البيهقي: لا يحتج بخبره (١). {٩٠}

ونحوه من الأحاديث الدالة على تعليق وجوب الزكاة بالحول (وأجاب) الجمهور بأنها إنما تدل على اشتراط الحول في الوجوب، وهو محل اتفاق، والخلاف في جواز الإخراج قبل تمام الحول وقد دلت عليه أحاديث الباب.

(فائدة) إذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع عن كونه زكاة لأن شرطها الحول ولم يوجد. وهل يرجع فيها على المدفوع إليه؟ فيه تفصيل:

(أ) إن كان الدافع المالك- وبين عند الدفع أنها زكاة معجلة وقال: إن عرض مانع من وجوبها استرجعتها- فله الرجوع اتفاقا. وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك، فالأصح جواز الرجوع (وقيل) لا رجوع لأن التمليك وجد فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا كما لو قال: هذه صدقتي المعجلة فإن وقعت الموقع وإلا فهي نافلة ولا رجوع له- إذا لم تقع الموقع- اتفاقا.

(ب) إن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة ولم يشترط الرجوع، فله ردها اتفاقا.

(جـ) إن دفع الإمام أو الساعي أو المالك ولم يقل: إنها معجلة ولا علمه القابض فالراجح جواز الرجوع مطلقا لأنه لم يقع الموقع (وقيل) لا رجوع مطلقا لتفريط الدافع (وقيل) إن دفع الإمام أو الساعي رجع وإن دفع المالك فلا رجوع، لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع، وقد لزمت بالقبض فلا يملك الرجوع (ومتى) ثبت الرجوع، فإن كان المعجل تالفا ضمنه القابض إن كان حيا، وإن كان ميتا ضمنه ورثته في تركته، فإن كان


(١) تقدم رقم ٢٤ ص ١٢٦ (الحول).