وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ لَوْ قَصُرَ. لَا خَفَّ، وَنُدِبَ إنْ طَالَ
وَلَمْسٌ صَاحِبُهُ بِهِ عَادَةً،
ــ
[منح الجليل]
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " بَيْنَ كَوْنِهِ مُضْطَجِعًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مَنْ اسْتَغْرَقَ عَقْلُهُ فِي حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى غَابَ عَنْ إحْسَاسِهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الْحَطُّ عَنْ زَرُّوقٍ وَابْنِ عُمَرَ بَلْ
(وَإِنْ) كَانَ زَوَالُهُ (بِنَوْمٍ ثَقُلَ) بِأَنْ لَمْ يَشْعُرْ بِالصَّوْتِ الْمُرْتَفِعِ بِقُرْبِهِ وَبِانْحِلَالِ احْتِبَائِهِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِسُقُوطِ شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ أَوْ بِسَيَلَانِ لُعَابِهِ وَطَالَ بَلْ (وَلَوْ قَصُرَ) النَّوْمُ الثَّقِيلُ وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الثَّقِيلَ الْقَصِيرَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (لَا) يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِنَوْمٍ (خَفَّ) لِعَدَمِ سَتْرِهِ الْعَقْلِ إنْ قَصُرَ بَلْ وَلَوْ طَالَ.
(وَنُدِبَ) الْوُضُوءُ (إنْ طَالَ) النَّوْمُ الْخَفِيفُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: يَجِبُ بِالطَّوِيلِ الْخَفِيفِ ابْنُ مَرْزُوقٍ اعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ صِفَةَ النَّوْمِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ هَيْئَةَ النَّائِمِ مِنْ اضْطِجَاعٍ أَوْ جُلُوسٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِهَا فَمَتَى كَانَ النَّوْمُ ثَقِيلًا نَقَضَ كَانَ النَّائِمُ مُضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا فَلَا يَنْقُضُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ النَّائِمُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَاعْتَبَرَ فِي التَّلْقِينِ صِفَةَ النَّوْمِ مَعَ الثِّقَلِ وَصِفَةَ النَّائِمِ مَعَ غَيْرِهِ فَقَالَ وَأَمَّا النَّوْمُ الثَّقِيلُ فَيَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ النَّائِمُ مُضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا وَأَمَّا غَيْرُ الثَّقِيلِ فَيَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فِي الِاضْطِجَاعِ وَالسُّجُودِ لَا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ اهـ. وَهَذِهِ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرِهِ وَلَا يَنْقُضُ النَّوْمُ الثَّقِيلُ وُضُوءَ مَسْدُودِ الدُّبُرِ بِشَيْءٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ إلَّا إذَا طَالَ فَيَنْقُضُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
وَعَطَفَ عَلَى " زَوَالُ: فَقَالَ (وَلَمْسٌ) بِعُضْوٍ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ أَحَسَّ وَتَصَرَّفَ كَإِخْوَتِهِ عُلِمَ هَذَا مِنْ اشْتِرَاطِهِمَا فِي مَسِّ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَصْدٌ وَلَا وِجْدَانٌ بِالْأَوْلَى مِنْ بَالِغٍ لَا مِنْ صَبِيٍّ وَلَوْ مُرَاهِقًا، وَمِنْهُ وَطْؤُهُ فَلَا يُنْقَضُ وُضُوءُهُ وَنَعَتَ " لَمْسٌ " بِجُمْلَةِ (يَلْتَذُّ صَاحِبُهُ) أَيْ قَاصِدِ اللَّمْسِ لَا مَا كَانَ أَوْ مَمْلُوسًا وَصِلَةُ يَلْتَذُّ (بِهِ) أَيْ اللَّمْسِ (عَادَةً) أَيْ الْتِذَاذًا مُعْتَادًا لِغَالِبِ النَّاسِ خَرَجَ بِهِ لَمْسُ جَسَدٍ أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى عَادَةً وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا وَمُحَرَّمٍ فَلَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا قَصْدًا بِلَا وُجُودِ لَذَّةٍ فَإِنْ وُجِدَتْ نُقِضَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَامُّ اللِّحْيَةِ وَلَامِسَةُ. ذَكَرٍ وَجَسَدُ الدَّابَّةِ وَفِي الْجَلَّابِ وَالذَّخِيرَةِ أَنَّ فَرْجَهَا كَجَسَدِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute