أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَةً لِلْآخَرِ
أَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ، أَوْ نِيَابَةً عَنْ الْجُمُعَةِ، حَصَلَا.
وَإِنْ نَسِيَ الْجَنَابَةَ، أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا، انْتَفَيَا.
وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ، وَضَغْثُ مَضْفُورِهِ.
ــ
[منح الجليل]
مَعًا أَيْ رَفْعِ حَدَثِهِمَا أَوْ الِاسْتِبَاحَةِ مِنْهُمَا أَوْ أَدَاءِ الْفَرْضِ بِسَبَبِهِمَا حَصَلَا (أَوْ) نَوَتْ (أَحَدَهُمَا) أَيْ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ حَالَ كَوْنِهَا (نَاسِيَةً) أَوْ ذَاكِرَةً (لِلْآخَرِ) وَلَمْ تُخْرِجْهُ حَصَلَا.
(أَوْ نَوَى) الْمُغْتَسِلُ (الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ) أَوْ الْعِيدَ أَوْ الْإِحْرَامَ أَيْ أَشْرَكَهُمَا فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ بِنِيَّتِهِمَا حَصَلَا (أَوْ) نَوَى بِغُسْلِهِ الْجَنَابَةَ وَنَوَى بِهِ (نِيَابَةً عَنْ) غُسْلِ (الْجُمُعَةِ) أَوْ الْعِيدِ أَوْ الْإِحْرَامِ مَثَلًا (حَصَلَا) أَيْ الْغُسْلَانِ وَسَقَطَ طَلَبُهُمَا وَالْأَوْلَى تَفْرِيعٌ إنْ نَوَتْ بِالْفَاءِ عَلَى قَوْلِهِ كَالْوُضُوءِ لِأَنَّهُ إيضَاحٌ لَهُ.
(وَإِنْ) نَوَى الْجُمُعَةَ مَثَلًا وَ (نَسِيَ الْجَنَابَةَ) انْتَفَيَا لِأَنَّ غُسْلَ نَحْوِ الْجُمُعَةِ لَا يَصِحُّ مَعَ قِيَامِ الْجَنَابَةِ (أَوْ) نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ وَ (قَصَدَ) بِهِ (نِيَابَةً عَنْ) غُسْلٍ (هَا) أَيْ الْجَنَابَةِ (انْتَفَيَا) أَيْ فَلَا يَحْصُلُ مَا نَوَاهُ وَلَا مَا نَسِيَهُ فِي الْأُولَى وَلَا مَا نَوَاهُ وَلَا مَا نَوَى النِّيَابَةَ عَنْهُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ غَيْرُ الْوَاجِبِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَاجِبِ.
(وَ) وَاجِبُهُ (تَخْلِيلُ شَعْرٍ) وَلَوْ كَثِيفًا عَلَى الْأَشْهَرِ وَقِيلَ يُنْدَبُ تَخْلِيلُ الْكَثِيفِ وَقِيلَ يُبَاحُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي اللِّحْيَةِ فَقَطْ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَتَخْلِيلُهُ وَاجِبٌ اتِّفَاقًا وَلَوْ كَثِيفًا (وَضَغْثُ) بِفَتْحِ الضَّادِ وَبِسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ فَثُلُثُهُ أَيْ جَمْعُ وَتَحْرِيكُ (مَضْفُورِهِ) أَيْ الشَّعْرِ لِيَعُمَّهُ الْمَاءُ وَسَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ طَاهِرَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرُوسًا زُيِّنَ شَعْرُهَا بِطِيبٍ وَنَحْوِهِ.
وَفِي الْبُنَانِيِّ أَنَّهَا تَمْسَحُهُ حِفْظًا لِلْمَالِ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ قَوْلِهَا: وَلَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا الْمَضْفُورَ وَلَكِنْ تَضْغَثُهُ بِيَدِهَا مَا نَصُّهُ: ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَرُوسًا. وَفِي شَرْحِ ابْنِ بَطَّالٍ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهَا لَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُ رَأْسِهَا لِإِفْسَادِهِ الْمَالَ وَتَمْسَحُهُ الْوَانُّوغِيُّ هَذَا بَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ وَفِي فُرُوعِنَا مَا يَشْهَدُ لَهُ وَسَلَّمَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَابْنُ نَاجِي وَابْنُ عُمَرَ وَفِي الْحَطَّابِ أَنَّهَا تَتَيَمَّمُ إذَا كَانَ الطِّيبُ فِي جَسَدِهَا كُلِّهِ لِحِفْظِ الْمَالِ، وَغَيْرُ الْمَضْفُورِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute