للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ؛ إلَّا لِكَجَدَّةٍ، وَلَا وَلَاءَ لَهُ، وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ

ــ

[منح الجليل]

وَ) عَلَى الْمَغْرُورِ الْحُرِّ الَّذِي أَوْلَدَ الْأَمَةَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِرُقْيَتِهَا (قِيمَةُ الْوَلَدِ) لِمُبَاشَرَتِهِ إتْلَافَهُ عَلَى سَيِّدِهَا إنْ غَرَّهُ غَيْرُ سَيِّدِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَإِنْ غَرَّهُ سَيِّدُهَا أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي غُرُورِ السَّيِّدِ قَوْلَانِ فِي غُرْمِهِ لَهُ قِيمَةَ الْوَلَدِ (دُونَ مَالِهِ) أَيْ الْوَلَدِ فَهُوَ لِأَبِيهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (يَوْمَ الْحُكْمِ) بِهَا عَلَى الْمَغْرُورِ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَبِ سَبَبُهُ مَنْعُ السَّيِّدِ مِنْ رُقْيَةِ الْوَلَدِ، وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا يَوْمَهُ إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ وِلَادَتِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَيَوْمَهَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ كَاسْتِحْقَاقِهَا حَامِلًا اتِّفَاقًا.

وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فَقَالَ (إلَّا) أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ (لِكَجَدَّةٍ) أَيْ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ بَاقِيَ مَنْ يُعْتَقُ وَلَدُهَا عَلَيْهِ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَابْنِهِ فَلَا قِيمَةَ عَلَى الْأَبِ لِمَالِكِهَا (وَلَا وَلَاءَ لَهُ) أَيْ كَالْجَدِّ عَلَى الْوَلَدِ لِتَخَلُّفِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يُعْتَقْ بِمِلْكِهِ. وَفَائِدَةُ نَفْيِ الْوَلَاءِ عَمَّنْ ذُكِرَ مَعَ إرْثِهِمْ بِالنَّسَبِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى إرْثِ الْوَلَاءِ تَظْهَرُ فِي جَدِّهِ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ الَّذِي لَا يَرِثُ بِالنَّسَبِ، وَفِي النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْفَرْضِ فَلَا يَرِثْنَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ.

سَحْنُونٌ إذَا غَرَّتْ أَمَةُ الِابْنِ وَالِدَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا كَوَطْئِهَا بِمِلْكِهِ، وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَيْسَ لِابْنِهِ أَخْذُهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَتَزْوِيجُهَا فَاسِدٌ نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ قَالَ فِيهَا وَلَا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ وَلَا مَهْرَ مِثْلٍ وَلَا مُسَمًّى وَنِكَاحُهُ لَغْوٌ وَذَلِكَ كَوَطْئِهِ إيَّاهَا يَظُنُّهَا أَمَتَهُ أَوْ عَمْدًا. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَحْنُونٍ وَأَمَّا الِابْنُ الَّذِي غَرَّتْهُ أَمَةُ وَالِدِهِ فَكَالْأَجْنَبِيِّ فَيَغْرَمُ صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَيَأْخُذُهَا الْأَبُ، وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ، وَفَسَّرَ ابْنُ يُونُسَ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعَةِ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ.

(وَ) إنْ غَرَّ الْحُرُّ بِحُرِّيَّةِ أُمِّ وَلَدٍ وَلِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ وَلَدِهَا (عَلَى الْغَرَرِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْأُولَى أَيْ التَّرَدُّدِ (فِي) وَلَدِ (أُمِّ الْوَلَدِ) بَيْنَ مَوْتِ سَيِّدِهِ قَبْلَهُ فَيَتَحَرَّرُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ سَيِّدِهِ عَلَى الرِّقِّ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا نَصُّهُ لَوْ كَانَتْ الْغَارَّةُ أُمَّ وَلَدٍ، فَلِلْمُسْتَحِقِّ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>