أَوْ إنْ حَمَلْت، إلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً، وَإِنْ قَبْلَ يَمِينِهِ: كَإِنْ حَمَلْت، وَوَضَعْت، أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبِ، وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ
ــ
[منح الجليل]
أَوْ) قَالَ لِغَيْرِ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ (إذَا حَمَلْت) فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِظُهُورِهِ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ يَمِينِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إذَا ظَهَرَ بِك حَمْلٌ أَوْ حَدَثَ فَعُمِلَ بِالِاحْتِيَاطِ فَحَنِثَ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِظَاهِرَةِ الْحَمْلِ فَإِنَّ قَصْدَهُ قَطْعًا إذَا حَدَثَ بِك حَمْلٌ غَيْرُ هَذَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِحَمْلٍ مُسْتَقْبَلٍ. وَأَمَّا إنْ قَالَ لِظَاهِرَةِ الْحَمْلِ إنْ كُنْت حَامِلًا فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْنَثُ فِي إذَا حَمَلْت فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً) بَعْدَ يَمِينِهِ.
بَلْ (وَإِنْ) كَانَ الْوَطْءُ (قَبْلَ يَمِينِهِ) نَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ لِلشَّكِّ فِي الْعِصْمَةِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، كَقَوْلِهِ لِأَمَتِهِ إنْ حَمَلْت فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ يُمْسِكُ خَوْفَ أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ. وَفَرَّقَ ابْنُ يُونُسَ بَيْنَهُمَا بِمَنْعِ النِّكَاحِ لِأَجَلٍ، وَجَوَازُ الْعِتْقِ لَهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَتْنِ رَاجِعْ لِلصُّورَتَيْنِ قَبْلَهُ، وَاسْتُشْكِلَ الْحِنْثُ بِوَطْئِهَا قَبْلَ يَمِينِهِ بِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى حُدُوثِ حَمْلٍ مُسْتَقْبَلٍ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْيَمِينِ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ إنْ حَمَلْت إنْ كُنْت حَامِلًا وَظَهَرَ حَمْلُك أَوْ مُرَادُهُ بِهِ الْوَضْعُ، وَلَكِنَّ هَذَا فِيهِ إخْرَاجُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ، وَأَوَّلُ الْجَوَابَيْنِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ وَإِنْ قُبِلَ يَمِينُهُ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ.
وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ التَّنْجِيزِ إلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً وَإِنْ قُبِلَ يَمِينُهُ فَقَالَ (كَ) قَوْلِهِ (إنْ حَمَلْت وَوَضَعْت) بِكَسْرِ التَّاءِ أَوْ سُكُونِهَا فِيهِمَا فَطَالِقٌ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ فَلَا يُنَجَّزُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً وَإِنْ قُبِلَ يَمِينُهُ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا فَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ نُجِّزَ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْغَايَةِ الثَّانِيَةِ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَحْنَثُ إنْ عَلَّقَهُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ (مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ) وُقُوعُهُ وَيُمْكِنُ عِلْمُهُ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِهِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (وَانْتُظِرَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ أُمْهِلَ الزَّوْجُ بِالْحِنْثِ إلَى وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (إنْ أَثْبَتَ) فِي تَعْلِيقِهِ بِأَنْ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ بِرٍّ كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ (كَ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ) الْغَائِبِ مِنْ سَفَرِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute