سَلِيمَةٍ عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ، وَعَمًى، وَبَكَمٍ، وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ، وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ، وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ، وَصَمَمٍ، وَهَرَمٍ، وَعَرَجٍ: شَدِيدَيْنِ، وَجُذَامٍ، وَبَرَصٍ، وَفَلَجٍ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ
ــ
[منح الجليل]
سَلِيمَةٍ) أَيْ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ (عَنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ) وَأَوْلَى أَكْثَرُ وَلَوْ بِآفَةٍ. وَظَاهِرُهُ أَيُّ أُصْبُعٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَصْلِيًّا أَوْ زَائِدًا أَحْسَنُ، وَتَصَرُّفُ وَتَعْبِيرُهُ بِقَطْعِ يُفِيدُ أَنَّ نَقْصَهُ خِلْقَةً لَا يَضُرُّ، وَنَظَرَ فِيهِ الْبِسَاطِيُّ، وَمَفْهُومُ " أُصْبُعٍ " أَنَّ قَطْعَ بَعْضِهِ لَا يَضُرُّ وَلَوْ أُنْمُلَتَيْنِ وَبَعْضَ الثَّالِثَةِ، وَيُعَارِضُهُ مَفْهُومُ أُنْمُلَةٍ فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ مِنْ أَنَّ قَطْعَ أُنْمُلَةٍ وَبَعْضَ أُخْرَى يَضُرُّ، وَفِي الْحَطّ مَا يُفِيدُ اعْتِبَارَ مَفْهُومِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ قَالَ وَانْظُرْ إذَا ذَهَبَ أُنْمُلَتَانِ وَالْأَظْهَرُ الْإِجْزَاءُ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأُصْبُعِ.
(وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (عَمًى) وَغِشَاوَةٍ لَا يُبْصِرُ مَعَهَا إلَّا بِعُسْرٍ لَا خَفِيفَةٍ وَعَشِيٍّ وَجَهْرٍ فَلَا تُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ مِنْهَا (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (بَكَمٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْكَافِ أَيْ خَرِسَ (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (جُنُونٍ) إنْ كَثُرَ، بَلْ (وَإِنْ قَلَّ) كَمَرَّةٍ فِي شَهْرٍ (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (مَرَضٍ مُشْرِفٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ آخِرُهُ فَاءٌ أَيْ مُقَرِّبٍ مِنْ الْمَوْتِ لِشِدَّتِهِ بِأَنْ بَلَغَ صَاحِبُهُ النَّزْعَ أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَأَبُو الْحَسَنِ، وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ مِنْ مَرَضٍ غَيْرِ مُشْرِفٍ وَهُوَ كَذَلِكَ.
(وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (قَطْعِ أُذُنَيْنِ) أَوْ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ مِنْ أَطْرَافِهِمَا (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (صَمَمٍ) أَيْ عَدَمِ سَمْعٍ أَوْ ثِقَلِهِ جِدًّا (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (هَرَمٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالرَّاءِ (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (عَرَجٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ (شَدِيدَيْنِ) نَعْتُ هَرَمٍ وَعَرَجٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْخَفِيفَيْنِ لَا تُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ مِنْهُمَا (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (جُذَامٍ قَلِيلٍ) وَأَوْلَى الْكَثِيرُ (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (بَرَصٍ) وَإِنْ قَلَّ (وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (فَلَجٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ آخِرُهُ جِيمٌ أَيْ يُبْسِ شَقٍّ حَالَ كَوْنِ الرَّقَبَةِ (بِلَا شَوْبِ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ مَصْدَرُ شَابَ أَيْ خَلَطَ (عِوَضٍ) فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ بِأَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ وَدِينَارٍ فِي ذِمَّتِهِ يَدْفَعُهُ بَعْدَ نَحْوِ شَهْرٍ، وَأَمَّا عِتْقُهُ عَنْ ظِهَارِهِ بِشَرْطِ أَخْذِ دِينَارٍ مَثَلًا بِيَدِهِ فَيُجْزِئُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute