للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ، وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ

فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرَاةَ وَقَدْ دَخَلَ،

ــ

[منح الجليل]

أَظْهَرُ لِيُفَرَّقَ بَيْنَ وَلَدِهِ بِوَطْءِ الْمِلْكِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ نَفْيُهُ إلَى لِعَانٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَوَلَدُهُ مَنْ وَطِئَ النِّكَاحَ الْمُتَوَقِّفَ نَفْيُهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَشَارَ لِهَذَا أَبُو الْحَسَنِ لَمَّا عَلَّلَ عَدَمَ اسْتِبْرَاءِ مَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ يُقَالُ لَهُ فَائِدَةٌ فِي تَمْيِيزِهَا النِّكَاحَ مِنْ مَاءِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي النِّكَاحِ لَا يَنْتَفِي إلَّا بِلِعَانٍ وَفِي الْمِلْكِ يَنْتَفِي بِدُونِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلِأَنَّهُ اخْتَلَفَ إذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا هَلْ تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا وَعَزَاهُ لِبَعْضِ نُسَخِ الْجَلَّابِ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ، وَأَمَّا إنْ مَلَكَهَا وَأَعْتَقَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا.

(أَوْ) أَيْ وَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ (اشْتَرَى) الزَّوْجُ (زَوْجَتَهُ) الرَّقِيقَةَ لِغَيْرِهِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ فَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا أَيْضًا، هَذَا إذَا اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بَلْ (وَإِنْ) كَانَ اشْتَرَاهَا (بَعْدَ الْبِنَاءِ) ، وَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءُ زَوْجَتِهِ بَعْدَ شِرَائِهَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَكِنَّهُ اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ تَنْبِيهًا بِالْأَشَدِّ عَلَى الْأَخَفِّ، مُحْتَجًّا بِأَنَّ فَائِدَتَهُ بَعْدَهُ ظُهُورُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الْمِلْكِ فَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ اتِّفَاقًا وَمِنْ وَطْءِ النِّكَاحِ فَتَصِيرُ مُخْتَلَفًا فِي كَوْنِهَا صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ لَا.

" غ " فِيهَا مَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا عِيَاضٌ، وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا يَسْتَبْرِئُهَا ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَكُونُ الْيَوْمَ حَلَالًا وَغَدًا حَرَامًا لَا يَزِيدُ اسْتِبْرَاؤُهَا إلَّا خَيْرًا.

أَبُو الْحَسَنِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ إنَّهَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ حَلَالًا بِالنِّكَاحِ الَّذِي هُوَ أَوْسَعُ مِنْ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ مُصَدَّقَةً وَالْمِلْكُ أَضْيَقُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي حَيْضِهَا.

ابْنُ عَرَفَةَ مَفْهُومُ قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَبْرِئُ الْمَدْخُولَ بِهَا. اهـ. وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ مِنْ أَنَّهُ بَعْدَهُ أَحْرَى عِنْدَ ابْنِ كِنَانَةَ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَشَدِّ إلَخْ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ فَهْمِ ابْنِ عَرَفَةَ.

الْبُنَانِيُّ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(فَإِنْ بَاعَ) الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ (الْمُشْتَرَاةَ) لَهُ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (قَدْ دَخَلَ) بِهَا قَبْلَ شِرَائِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>