؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ: كَمُرْضِعَةِ مُبَانَتِهِ أَوْ مُرْتَضِعٍ مِنْهَا.
وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ اخْتَارَ، وَإِنْ الْأَخِيرَةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ
وَأُدِّبَتْ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ. وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ:
ــ
[منح الجليل]
رَجُلًا وَوَطِئَهَا بِإِنْزَالٍ فَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الطِّفْلَ الَّذِي كَانَ زَوْجَهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا صَاحِبِ اللَّبَنِ (لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةَ لَمَّا أَرْضَعَتْ الطِّفْلَ بِلَبَنِهِ صَارَ ابْنًا لَهُ وَهِيَ (زَوْجَةُ ابْنِهِ) رَضَاعًا فَالْبُنُوَّةُ الطَّارِئَةُ بَعْدَ وَطْءِ الرَّجُلِ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ صَبِيًّا فَحَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَشَبَّهَ فِي التَّحْرِيمِ فَقَالَ (كَ) زَوْجَةٍ (مُرْضِعَةٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ (مُبَانَتِهِ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ الزَّوْجِ أَيْ الَّتِي طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا صُورَتُهَا تَزَوَّجَ رَضِيعَةً وَطَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ.
(أَوْ) شَخْصٍ أُنْثَى (مُرْتَضِعٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ (مِنْهَا) أَيْ الْمُبَانَةِ فَالْأُنْثَى الَّتِي رَضَعَتْ مِنْهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ صُورَتُهَا أَبَانَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا وَلَا لَبَنَ لَهَا وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَطِئَهَا بِإِنْزَالٍ فَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ رَضِيعَةً فَقَدْ حَرُمَتْ الرَّضِيعَةُ عَلَى مَنْ أَبَانَ الْمُرْضِعَةَ
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ) أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ مُبَانَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا (زَوْجَتَيْهِ) الرَّضِيعَتَيْنِ صَارَتَا أُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعِ وَحَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَ (اخْتَارَ) الزَّوْجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَهِيَ أُولَاهُمَا رَضَاعًا وَعَقْدًا بَلْ (وَإِنْ) اخْتَارَ (الْأَخِيرَةَ) أَيْ الْمُتَأَخِّرَةَ مِنْهُمَا إرْضَاعًا وَعَمْدًا (وَإِنْ كَانَ) الزَّوْجُ (قَدْ بَنَى بِهَا) أَيْ مُبَانَتِهِ الَّتِي أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ الرَّضِيعَتَيْنِ (حَرُمَ الْجَمِيعُ) عَلَى الزَّوْجِ الْمُرْضِعَةُ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتَيْهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ، وَالرَّضِيعَتَانِ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا رَبِيبَتَيْنِ لِزَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَالدُّخُولُ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ.
(وَأُدِّبَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً الْمَرْأَةُ (الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ) النِّكَاحِ بِإِرْضَاعِهَا مِنْ ذَكَرٍ (وَفُسِخَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (نِكَاحُ) الزَّوْجَيْنِ الْمُكَلَّفَيْنِ (الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute