للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِشْطٍ. وَإِخْدَامُ أَهْلِهِ، وَإِنْ بِكِرَاءٍ. وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

وَقُضِيَ لَهَا بِخَادِمِهَا، إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ، مِنْ عَجْنٍ، وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ،

ــ

[منح الجليل]

(وَ) يُفْرَضُ لَهَا (مَشْطٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مَا تُخَمِّرُ بِهِ رَأْسَهَا مِنْ دُهْنٍ وَغَيْرِهِ (وَ) يُفْرَضُ (إخْدَامُ أَهْلِهِ) أَيْ الْإِخْدَامُ بِأَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْقَدْرِ اللَّاتِي خِدْمَتُهُنَّ فِي الْبَيْتِ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ أَوْ يَكُونُ هُوَ ذَا قَدْرٍ تُزْرِي خِدْمَةَ زَوْجَتِهِ بِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ خَادِمٌ إلَّا فِي يُسْرِهِ وَيَتَعَاوَنَانِ فِي الْخِدْمَةِ، وَفِي إرْخَاءِ السُّتُورِ مِنْهَا إنْ اتَّسَعَ أَخْدَمَهَا ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُخْدَمُ لِحَالِهَا وَغِنَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ الْإِخْدَامُ بِشِرَاءِ رَقِيقٍ، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (بِكِرَاءٍ) لِخَادِمٍ حُرٍّ أَوْ رِقٍّ إنْ كَانَ بِوَاحِدَةٍ بَلْ (وَلَوْ) كَانَ (بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) إنْ لَمْ تَكْفِ الْوَاحِدَةُ وَتُقَيَّدُ الْكَثْرَةُ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فِي مِثْلِ بَنَاتِ السُّلْطَانِ أَوْ الْهَاشِمِيَّاتِ. ابْنُ عَرَفَةَ الْمُتَيْطِيُّ ذُو السَّعَةِ فِي قَصْرِ وُجُوبِ إنْفَاقِهِ عَلَى خَادِمٍ وَلُزُومُ ثَانِيَةٍ إنْ كَانَا مِمَّنْ لَا تُصْلِحُهُمَا وَاحِدَةٌ. ثَالِثُهَا إنْ ارْتَفَعَ قَدْرُهَا جِدًّا كَابْنَةِ السُّلْطَانِ وَالْهَاشِمِيَّةِ فِي عَدَدِ خَادِمِهَا الْأَرْبَعُ وَالْخَمْسُ.

(وَ) إنْ دَعَتْ لِيَخْدُمَهَا خَادِمُهَا وَيَكُونُ عِنْدَهَا وَدَعَا الزَّوْجُ لِيَخْدُمَهَا خَادِمُهُ (قُضِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (لَهَا بِخَادِمِهَا) ؛ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَهَا قَالَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - ابْنُ عَرَفَةَ وَلَوْ طَلَبَتْ نَفَقَةَ خَادِمِهَا، وَقَالَ أَخْدُمُهَا بِخَادِمِي أَوْ أُكْرِيَ مَنْ يَخْدُمُهَا بِقَدْرِ نَفَقَةِ خَادِمِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَفِي قَبُولِ قَوْلِهَا أَوْ قَوْلِهِ نَقَلَ الْبَاجِيَّ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ فَتْوَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُوَثَّقِينَ، وَقَيَّدَ ابْنُ شَاسٍ الْقَضَاءَ بِخَادِمِهَا بِكَوْنِهَا مَأْلُوفَةً مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَكَذَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهَا دَارًا وَرَضِيَتْ هِيَ بِالسُّكْنَى فِي دَارِهَا بِمِثْلِ مَا يُكْرَى لَهَا أَوْ دُونَ أُجِيبَتْ (إلَّا لِرِيبَةٍ) ثَابِتَةٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِأَنْ يَعْرِفَ جِيرَانُهَا رِيبَةً فِي دِينِ الْخَادِمِ أَوْ فِي سَرِقَةِ مَالِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ (فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ) أَيْ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْبَيْتِ (مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ) وَطَبْخٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>