للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ، إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجَّلُ، وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا، أَوْ لِأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ،. .

ــ

[منح الجليل]

مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ فِيهِمَا وَلَا لِلْأَجَلِ مُطْلَقًا، فَالْمُمْتَنِعُ خَمْسُ صُوَرٍ مِنْ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً، وَالْجَائِزُ السَّبْعَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْهَا وَهِيَ صُوَرُ الْأَجَلِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرُ وَالْمُسَاوِي نَقْدًا أَوْ لِدُونِ. تت وَهَذَا جَدْوَلٌ يَكْشِفُهَا:

نَقْدًا

لِلْأَجَلِ

لِأَقْرَبَ

لِأَبْعَدَ

بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِمِائَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِمِائَةٍ

جَائِزٌ

جَائِزٌ

جَائِزٌ

مُمْتَنِعٌ

بَاعَهُمَا بِمِائَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِخَمْسِينَ

مُمْتَنِعٌ

جَائِزٌ

مُمْتَنِعٌ

مُمْتَنِعٌ

بَاعَهُمَا بِمِائَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِمِائَتَيْنِ

جَائِزٌ

جَائِزٌ

جَائِزٌ

مُمْتَنِعٌ

.

(وَامْتَنَعَ) شِرَاءُ أَحَدِ ثَوْبَيْهِ (بِ) ثَمَنٍ (غَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ) أَيْ الْبَائِعِ الَّذِي بَاعَ بِهِ بِأَنْ بَاعَهُمَا بِذَهَبٍ لِأَجَلٍ وَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ لِلْبَيْعِ وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ، أَوْ بِمُحَمَّدِيَّةٍ وَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِيَزِيدِيَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ لِلْبَيْعِ وَالْمُبَادَلَةِ الْمُؤَخَّرَةِ فَيُمْنَعُ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يَكْثُرَ) الثَّمَنُ (الْمُعَجَّلُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مُشَدَّدَةً جِدًّا فِي شِرَاءِ أَحَدِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِثَمَنِهَا فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ تُهْمَةِ الصَّرْفِ أَوْ الْمُبَادَلَةِ وَالْبَيْعِ كَبَيْعِهِمَا بِدِينَارَيْنِ لِشَهْرٍ وَصَرْفُ الدِّينَارِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ثُمَّ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا نَقْدًا لِبُعْدِ تُهْمَةِ الصَّرْفِ حِينَئِذٍ بِزِيَادَةِ الدَّرَاهِمِ عَلَى صَرْفِ الدِّينَارَيْنِ. (وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ الثَّوْبَ مَثَلًا (بِعَشَرَةٍ) لِأَجَلٍ (ثُمَّ اشْتَرَاهُ) أَيْ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ حُلُولِهِ (مَعَ سِلْعَةٍ) بِثَمَنٍ (نَقْدًا) أَوْ لِأَقْرَبَ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُسَاوَاةِ الثَّمَنِ الثَّانِي الْأَوَّلَ أَوْ عَدَمِهَا (أَوْ) اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ (لِ) أَجَلٍ (أَبْعَدَ) مِنْ أَجَلِ الْأَوَّلِ (بِ) ثَمَنٍ (أَكْثَرَ) مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ لِلسَّلَفِ الَّذِي جَرَّ نَفْعًا فِي شِرَائِهِ بِمِثْلٍ أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ وَلِلْبَيْعِ وَالسَّلَفِ فِي شِرَائِهِمَا بِأَكْثَرَ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>