للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قُلْت كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقُرْطِ وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التُّوتِ، وَمُغَيَّبِ الْأَصْلِ: كَالْجَزَرِ

ــ

[منح الجليل]

بَلْ (وَإِنْ قَلَّتْ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ مُشَدَّدَةً عَنْهُ لِأَنَّ سَقْيَهَا عَلَى بَائِعِهَا فَأَشْبَهَتْ مَا فِيهِ حَتَّى تَوَفِّيَةُ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَّتْ جِدًّا وَلِابْنِ رُشْدٍ لَا يُوضَعُ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا خَطْبَ لَهُ، وَشَبَّهَ فِي وَضْعِهَا وَإِنْ قَلَّتْ فَقَالَ: (كَ) جَائِحَةِ (الْبُقُولِ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالْقَافِ كَخَسٍّ وَكُزْبَرَةٍ وَهِنْدِبَا وَسِلْقٍ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَا لَمْ يَكُنْ تَافِهًا لَا بَالَ لَهُ (وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (وَالْقَرْطِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَإِهْمَالِ الطَّاءِ أَيْ الْعُشْبِ الَّذِي تَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ عِيَاضٌ وَأَرَاهُ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَأَمَّا بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فَحُلِيٌّ يُجْعَلُ فِي ثُقْبِ الْأُذُنِ لِلزِّينَةِ، وَبِفَتْحِهَا وَإِعْجَامِ الظَّاءِ فَهُوَ ثَمَرٌ يُدْبَغُ بِهِ الْجِلْدُ، أَفَادَهُ الْحَطّ.

وَضَبَطَهُ فِي الْقَامُوسِ بِضَمِّ الْقَافِ وَذَكَرَ لَهُ مَعَانِيَ مِنْهَا النَّبْتُ وَمِنْهَا الْحُلِيُّ الَّذِي يُجْعَلُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ، وَقَالَ: إنَّهُ فَارِسِيٌّ (وَالْقَضْبِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٌ عِيَاضٌ أَيْ الْفِصْفِصَةِ الَّتِي تُطْعَمُ لِلدَّوَابِّ وَهُوَ الْقَتُّ إذَا كَانَ يَابِسًا وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إذَا جَفَّتْ فَهِيَ الْقَضْبُ (وَوَرَقِ التُّوتِ) الَّذِي يُعْلَفُ بِهِ دُودُ الْحَرِيرِ وَلَوْ مَاتَ الدُّودُ فَهُوَ جَائِحَةٌ فِي الْوَرَقِ فَلِمُشْتَرِيهِ فَسْخُهُ عَنْ نَفْسٍ كَمَنْ اكْتَرَى حَمَّامًا أَوْ فُنْدُقًا فَخَلَا الْبَلَدُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْكُنُهُ (وَمُغَيَّبِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالتَّحْتِيَّةِ مُشَدَّدَةً (الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالزَّايِ فَرَاءٌ وَبِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْضًا، وَيُقَالُ لَهُ فِي الْمُغْرِبِ الإسفنارية وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ بَيْنَ كَوْنِ جَائِحَتِهَا مِنْ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَالَ: وَمُطْلَقًا فِي كَالْبُقُولِ إلَخْ لَأَفَادَ هَذَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثِّمَارِ وَالْبُقُولِ أَنْ جَذَّ الْبُقُولِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَلَا يُضْبَطُ قَدْرُهَا وَأَنَّ الْعَادَةَ سَلَامَتُهَا مِنْ غَيْرِ الْعَطَشِ وَأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الثِّمَارِ أُجِيحَتْ إلَّا إذَا ذَهَبَ ثُلُثُهَا وَفِي قَوْلِهِ وَمُغَيَّبِ الْأَصْلِ إشْعَارٌ بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ بِشَرْطِ قَلْعِ بَعْضِهِ وَرُؤْيَتِهِ كَانَ حَوْضًا أَوْ أَكْثَرَ وَقِيلَ: لَا يُبَاعُ إلَّا الْمَقْلُوعُ وَقِيلَ: تَكْفِي رُؤْيَةُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَيَدْخُلُ فِي مُغَيَّبِ الْأَصْلِ جَدَرَةُ قَصَبِ السُّكْرِ تُبَاعُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ كِرَاءِ أَرْضِهَا، وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>