للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ، أَوْ السِّلْعَةِ: كَالْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، إنْ ادَّعَى مُشْبِهًا، وَإِنْ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ: فَسَلَمٌ وَسَطٌ، وَفِي مَوْضِعِهِ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ

ــ

[منح الجليل]

(وَ) الشَّخْصُ (الْمُسْلَمُ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ أَيْ الْمَدْفُوعُ (إلَيْهِ) رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ الْمُتَنَازَعِ مَعَ الْمُسْلِمِ بِكَسْرِ اللَّامِ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ أَوْ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ (مَعَ فَوَاتِ) رَأْسِ الْمَالِ (الْعَيْنِ) فِي يَدِهِ (بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ) الَّذِي يُظَنُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِهَا وَانْتِفَاعُهُ فِيهِ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ طُولًا مَا. وَقَالَ التُّونُسِيُّ بِغَيْبَتِهِ عَلَيْهَا (أَوْ) فَوَاتِ (السِّلْعَةِ) الْمَجْعُولَةِ رَأْسَ مَالٍ مُقَوَّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ، وَخَبَرُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (كَالْمُشْتَرِي) فِي بَابِ الْبَيْعِ (فَيُقْبَلُ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ (قَوْلُهُ) أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (إنْ ادَّعَى) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ شَيْئًا مُسْلَمًا فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ أَجَلًا أَوْ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا (مُشْبِهًا) مَا يُسَلِّمُ النَّاسُ فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ لَهُ أَوْ يَتَوَثَّقُونَ بِهِ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا سَوَاءٌ أَشْبَهَ الْمُسْلِمُ أَمْ لَا وَإِنْ أَشْبَهَ الْمُسْلِمُ وَحْدُهُ قَضَى لَهُ بِيَمِينِهِ.

(وَإِنْ ادَّعَيَا) أَيْ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعًا (مَا لَا يُشْبِهُ) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ كَوْنِ الِاخْتِلَافِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أَوْ السِّلْعَةِ حَلَفَا، وَفُسِخَ إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ الْحَمِيلِ، وَيَرُدُّ مَا يَجِبُ رَدُّهُ فِي فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ (فَسَلَمٌ وَسَطٌ) مِمَّا عُرِفَ الْإِسْلَامُ فِيهِ مِنْ مِثْلِ تِلْكَ السِّلْعَةِ كَانَ وَسَطًا فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الْوُجُودِ، وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ هَذَا الْمَحَلُّ فَيُعَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ أَوْ نَوْعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ بِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ.

(وَ) إنْ اخْتَلَفَا فِي (وَضْعِهِ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي يَقْبِضُ هُوَ فِيهِ (صُدِّقَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ) أَيْ السَّلَمِ بِيَمِينِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا وَضْعَ عَقْدِهِ بِأَنْ ادَّعَيَا مَعًا غَيْرَهُ (فَالْبَائِعُ) أَيْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ، وَسَوَاءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>