للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ تَجُوزُ، إنْ اتَّفَقَا وَحَلَّا؛ لَا إنْ لَمْ يَحِلَّا، أَوْ أَحَدُهُمَا.

وَتَجُوزُ فِي الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا؛ إنْ اتَّحِدَا جِنْسًا وَصِفَةً كَأَنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا، وَاتَّفَقَا أَجَلًا، وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا، وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جَازَتْ إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ؛ وَإِلَّا فَلَا مُطْلَقًا.

ــ

[منح الجليل]

وَ) إنْ كَانَ أَحَدُ الطَّعَامَيْنِ (مِنْ قَرْضٍ) وَالْآخَرُ مِنْ (بَيْعٍ تَجُوزُ) الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا (إنْ اتَّفَقَا) أَيْ الطَّعَامَانِ نَوْعًا وَقَدْرًا وَصِفَةً (وَحَلَّا) مَعًا (لَا) تَجُوزُ (إنْ لَمْ يَحِلَّا) بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ (أَوْ) لَمْ يَحِلَّ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الطَّعَامَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالتَّأْجِيلِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُ بَيْعُ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

(وَتَجُوزُ) الْمُقَاصَّةُ (فِي) الدَّيْنَيْنِ (الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ، وَبِكَوْنِهِمَا حَالَيْنِ (إنْ اتَّحَدَا) أَيْ الْعَرْضَانِ (جِنْسًا وَصِفَةً) ابْنُ بَشِيرٍ فَإِنْ اتَّفَقَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ اتَّفَقَتْ الْآجَالُ أَوْ اخْتَلَفَتْ حَلَّا أَوْ لَمْ يَحِلَّا.

وَشَبَّهَ فِي الْجَوَازِ فَقَالَ (كَأَنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْعَرْضَانِ (جِنْسًا وَاتَّفَقَا) أَيْ الْعَرْضَانِ (أَجَلًا) وَأَوْلَى إنْ حَلَّا.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْعَرْضَانِ (أَجَلًا) بِأَنْ أُجِّلَا بِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (مُنِعَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا (إنْ لَمْ يَحِلَّا) أَيْ الْعَرْضَانِ مَعًا وَإِلَّا جَازَتْ (أَوْ) إنْ لَمْ يَحِلَّ (أَحَدُهُمَا) فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا جَازَتْ، هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لِانْتِفَاءِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ بِحُلُولِ أَحَدِهِمَا. وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ مَنَعَهَا حِينَئِذٍ ابْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي (فَإِنْ اتَّحَدَا) أَيْ الْعَرْضَانِ (جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ) الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا (إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ الْأَجَلُ بِأَنْ اخْتَلَفَ (فَلَا) تَجُوزُ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ.

الْحَطّ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ، الْأَوَّلُ: أَنَّهُ قَدَّمَ حُكْمَ اتِّفَاقِ الْعَرْضَيْنِ فِي الصِّفَةِ فَلَا حَاجَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>