للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَانْتُظِرَ لِيُبَاعَ، وَحَاصَّ مُرْتَهِنُهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ، فَإِذَا صَلُحَتْ: بِيعَتْ، فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أَخَذَهُ، وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاصًّا بِمَا بَقِيَ

لَا كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ

ــ

[منح الجليل]

وَ) إذَا رَهَنَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ثُمَّ مَاتَ رَاهِنُهُ أَوْ فُلِّسَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ (اُنْتُظِرَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ (لِيُبَاعَ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ لِلرَّاهِنِ مَالٌ غَيْرُ الرَّهْنِ قَضَى الدَّيْنَ مِنْهُ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِ مُرْتَهِنِهِ (وَحَاصَّ) بِشَدِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قَاسَمَ (مُرْتَهِنَهُ) أَيْ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ غُرَمَاءُ رَاهِنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ مَعَ دُيُونِهِمْ (فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ) لِلرَّاهِنِ (فَإِذَا صَلُحَتْ) الثَّمَرَةُ الْمَرْهُونَةُ أَيْ بَدَا صَلَاحُهَا وَجَازَ بَيْعُهَا (بِيعَتْ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ لِتَوْفِيَةِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ (فَإِنْ وَفَّى) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْفَاءِ مُشَدَّدَةً ثَمَنُهَا بِجَمِيعِهِ (رَدَّ) الْمُرْتَهِنُ جَمِيعَ (مَا أَخَذَهُ) بِمُحَاصَّةِ الْغُرَمَاءِ فِي مَالِ الرَّاهِنِ وَتَحَاصَصَ فِيهِ الْغُرَمَاءُ بِبَوَاقِي دُيُونِهِمْ.

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوفِ ثَمَنُهَا بِجَمِيعِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ (قُدِّرَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا الْمُرْتَهِنُ (مُحَاصًّا) بِضَمِّ الْمِيمِ وَشَدِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، لِلْغُرَمَاءِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ (بِمَا بَقِيَ) لَهُ مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَ أَخْذِهِ ثَمَنَ الثَّمَرَةِ، فَمَا يَخُصُّهُ بِهَذِهِ الْمُحَاصَّةِ مِمَّا أَخَذَهُ بِالْمُحَاصَّةِ الْأُولَى أَبْقَاهُ لِنَفْسِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى مَا يَخُصُّهُ بِالثَّانِيَةِ مِمَّا أَخَذَهُ بِالْأَوْلَى يَرُدُّهُ لِبَاقِي الْغُرَمَاءِ يَتَحَاصُّونَ فِيهِ بِبَوَاقِي دُيُونِهِمْ كَمَالٍ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَثَلًا لِغُرَمَاءَ ثَلَاثَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَارْتَهَنَ أَحَدُهُمْ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَمَالُ مَدِينِهِمْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ تَحَاصُّوا فِيهِ فَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ خَمْسِينَ، فَإِذَا بَدَا صَلَاحُ الرَّهْنِ وَبِيعَ بِمِائَةٍ اخْتَصَّ بِهَا الْمُرْتَهِنُ وَرَدَّ الْخَمْسِينَ الَّتِي أَخَذَهَا بِالْمُحَاصَّةِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا لِصَاحِبَيْهِ لِكُلِّ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنْ بِيعَ بِخَمْسِينَ اخْتَصَّ الْمُرْتَهِنُ بِهَا وَقُدِّرَ مُحَاصًّا لِصَاحِبَيْهِ بِخَمْسِينَ فَيَخُصُّهُ ثَلَاثُونَ وَيَزِيدُ مَا أَخَذَهُ بِالْمُحَاصَّةِ الْأُولَى عَلَيْهَا عِشْرُونَ يَرُدُّهَا لِصَاحِبَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَشَرَةٌ.

وَذَكَرْت بَعْضَ مَفْهُومِ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ فَقَالَ (لَا) يَصِحُّ رَهْنُ (كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ) عَلَى يَتِيمٍ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ بِدُونِ إذْنِ الْوَصِيِّ الْآخَرِ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>