وَلَا رُجُوعَ، إنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَإِنْ هَلَكَ
وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ، فَلِلْآخَرِ إسْلَامُهَا، أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ
ــ
[منح الجليل]
وَرَدَّهُ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّ الْكِتَابَيْنِ يُفَرِّقَانِ مَا أَصْلُهُ الِاشْتِرَاكُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ الْكِتَابُ الْوَاحِدُ مَا أَصْلُهُ الِافْتِرَاقُ.
(تَنْكِيتٌ) لَمْ يَحْفَظْ بَعْضُ مَشَايِخِي قَوْلَ سَحْنُونٍ فَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يُعَادِلَ كَلَامَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ بِبَحْثِ ابْنِ يُونُسَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَرَجَّحَ خِلَافَهُ وَهُوَ ظَاهِرُهَا قَالَهُ تت. " ح " ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا إذَا جَمَعَا سِلْعَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَهُ لِأَنَّهُمَا كَالشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْبَيْعِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اُسْتُحِقَّتْ سِلْعَةُ أَحَدِهِمَا وَهِيَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي نَقْضُ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِيهِمَا فَكَذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُهُمَا فِي الِاقْتِضَاءِ حُكْمَ الشَّرِيكَيْنِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ لَا يُوجِبُ الْكَتْبُ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَا اقْتَضَى اهـ. قُلْت إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُفَرَّعَةً عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ جَمْعِ الرَّجُلَيْنِ سِلْعَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِأَنَّهَا مُفَرَّعَةٌ عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، اهـ كَلَامُ " ح ". الْبُنَانِيُّ إنْ وُجِدَ شَرْطُ جَوَازِ جَمْعِ الرَّجُلَيْنِ سِلْعَتَيْهِمَا كَانَتْ مُفَرَّعَةً عَلَى الْمَشْهُورِ وَسَقَطَ بَحْثُ " ح ".
(وَ) إنْ كَانَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ وَاقْتَضَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَدِينِهِمَا وَسَلَّمَهُ لَهُ شَرِيكُهُ فَ (لَا رُجُوعَ) لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ عَلَى الْقَابِضِ بِنَصِيبِهِ مِمَّا قَبَضَهُ (إنْ) كَانَ (اخْتَارَ) غَيْرَ الْقَابِضِ أَنْ يَأْخُذَ (مَا) بَقِيَ (عَلَى الْغَرِيمِ) أَيْ مَدِينِهِمَا مِنْهُ وَرَضِيَ بِاخْتِصَاصِ الْقَابِضِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ لَمْ يَهْلِكْ الْغَرِيمُ وَلَا مَالُهُ، بَلْ (وَإِنْ هَلَكَ) الْغَرِيمُ نَفْسُهُ أَوْ مَالُهُ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ إتْبَاعَ الْغَرِيمِ كَالْمُقَاسَمَةِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَهَا
(وَإِنْ كَانَ) لِشَرِيكَيْنِ مِائَةٌ عَلَى مَدِينٍ وَ (صَالَحَ) أَحَدُهُمَا (عَلَى عَشَرَةٍ) وَقَبَضَهَا بَدَلًا (مِنْ خَمْسِينِهِ فَلِ) شَرِيكِهِ ا (لِآخَرَ) الَّذِي لَمْ يُصَالِحْ (إسْلَامُهَا) أَيْ تَرْكُ الْعَشَرَةِ لِلْمُصَالِحِ وَإِتْبَاعُ الْمَدِينِ بِخَمْسِينَ (أَوْ أَخَذَ خَمْسَةً مِنْ شَرِيكِهِ) الْمُصَالِحِ (وَيَرْجِعُ) الْآخَرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute