للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْأَجَلِ

وَبِالْمُوسِرِ أَوْ بِالْمُعْسِرِ؛ لَا الْجَمِيعِ بِدَيْنٍ

ــ

[منح الجليل]

فِي الْأَجَلِ) بِأَنْ كَانَ يَسْتَمِرُّ عُسْرُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ الَّذِي ضَمِنَهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ انْتَفَعَ بِتَوَثُّقِهِ بِالضَّمَانِ لَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيفٌ بِتَأْخِيرِهِ لِوُجُوبِ إنْظَارِهِ لِعُسْرِهِ، فَإِنْ كَانَ يُوسِرُ فِي الْأَجَلِ بِغَلَّةٍ أَوْ مُرَتَّبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ بَعْدَ يُسْرِهِ تَسْلِيفٌ جَرَّ نَفْعًا بِتَوَثُّقِهِ بِالضَّمَانِ فِيمَا قَبْلَ يُسْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيُسْرَ الْمُتَرَقَّبَ كَالْحَاصِلِ، وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ عُسْرِهِ وَيُسْرُهُ الْمُتَرَقَّبُ قَدْ لَا يَحْصُلُ فَهُوَ مُعْسِرٌ تَبَرَّعَ بِضَامِنٍ. ابْنُ عَرَفَةَ وَإِعْطَاؤُهُ أَيْ الْحَمِيلِ بَعْدَ حُلُولِهِ لِتَأْخِيرِ وَالْغَرِيمُ مُوسِرٌ جَائِزٌ، وَكَذَا إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَالتَّأْخِيرُ لِمَا يَرَى يُسْرَهُ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي جَوَازِهِ لِمَا يَرَى يُسْرَهُ قَبْلَهُ قَوْلَا أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ

(وَ) إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَالْمَدِينُ مُوسِرٌ بِبَعْضِهِ وَمُعْسِرٌ بِبَعْضِهِ صَحَّ ضَمَانُهُ (بِ) الْبَعْضِ (الْمُوسَرِ) بِفَتْحِ السِّينِ بِهِ فَقَطْ مُؤَجَّلًا (أَوْ) ضَمَانُهُ بِالْبَعْضِ (الْمُعْسَرِ) بِفَتْحِ السِّينِ بِهِ إنْ اسْتَمَرَّ عُسْرُهُ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَجَلِ (لَا) يَصِحُّ ضَمَانُهُ (بِالْجَمِيعِ) أَيْ الْمُوسَرِ بِهِ وَالْمُعْسَرِ بِهِ مَعًا عَلَى تَأْخِيرِهِ بِالْمُوسَرِ بِهِ لِأَنَّهُ تَسْلِيفٌ بِتَأْخِيرِهِ جَرَّ نَفْعَ التَّوَثُّقِ بِالضَّمَانِ فِي الْمُعْسَرِ بِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِالْبَعْضِ فَالْحَمَالَةُ بِهِ لِيُؤَخِّرَهُ جَائِزَةٌ، وَكَذَا بِمَا هُوَ مُعْسَرٌ بِهِ عَلَى تَعْجِيلِ مَا هُوَ مُوسَرٌ بِهِ وَعَلَى تَأْخِيرِهِ لَا يَجُوزُ. قُلْت وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِالْبَعْضِ جَازَ ضَمَانُ أَحَدِهِمَا لَا الْجَمِيعِ.

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيهِ نَظَرٌ إذَا مَرِضَ إنَّ عُسْرَهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْيُسْرِ فِي الْأَجَلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا بِالْجَمِيعِ لَجَازَ، وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِهِ لَجَازَ أَيْضًا. قُلْت لَا يَخْفَى سُقُوطُ احْتِجَاجِهِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا بِالْجَمِيعِ فَلَا عُوِّضَ عَنْ الْحَمَالَةِ بِوَجْهٍ، وَإِذَا كَانَ مُوسِرًا بِالْبَعْضِ فَالْعِوَضُ عَنْهَا مَوْجُودٌ وَهُوَ تَأْخِيرُهُ بِالْبَعْضِ الَّذِي هُوَ مُوسِرٌ بِهِ فَيَدْخُلُهُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ وَسَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا حَسْبَمَا قَرَّرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَشَارَ لِلْمَضْمُونِ فِيهِ بِقَوْلِهِ مُعَلَّقًا لَهُ يَصِحُّ (بِدَيْنٍ) لَا بِمُعَيَّنٍ كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَالِ قِرَاضٍ وَشَرِكَةٍ عَلَى أَنَّهَا إنْ تَلِفَتْ أَتَى الضَّامِنُ بِعَيْنِهَا لِاسْتِحَالَتِهِ، فَإِنْ ضَمِنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>