لَا إنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ، وَيُصْلِحُ
أَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا، أَوْ سَلَّمَ، أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ، هَلْ سَجَدَ اثْنَتَيْنِ. أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ،
ــ
[منح الجليل]
وَتَخْيِيرِهِ رِوَايَتَا الْمَشْهُورِ وَالْمَجْمُوعَةِ وَفِي كَوْنِهِ لَهُمَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ رِوَايَتَا الْمَشْهُورِ وَابْنِ الْقَاسِمِ فَانْظُرْهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ (لَا) يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ (إنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ) بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ بِأَنْ يَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً.
(وَيُصْلِحُ) إنْ أَمْكَنَهُ الْإِصْلَاحُ كَسَهْوِهِ عَنْ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَةٍ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِ الَّتِي تَلِيهَا فَيَرْجِعُ جَالِسًا وَيَأْتِي بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ وَيُعِيدُ الْقِرَاءَةَ وُجُوبًا وَيُكْمِلُ صَلَاتَهُ وَلَا يَسْجُدُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِصْلَاحُ بِعَقْدِ رُكُوعِ الَّتِي تَلِيهَا انْقَلَبَتْ الْمَعْقُودَةُ أُولَى فَيَبْنِي عَلَيْهَا وَلَا يَسْجُدْ هَذَا فِي الْفَرْضِ، وَفِي السُّنَّةِ إنْ أَمْكَنَهُ الْإِصْلَاحُ يُصْلِحُ كَاعْتِيَادِهِ السَّهْوَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَتَذَكُّرِهِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ فَيَرْجِعُ لَهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ وَلَا يَسْجُدْ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ إلَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا بِهَا فَاتَ وَلَا يَسْجُدُ لَهُ.
(أَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا) فِي صَلَاتِهِ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ لَمْ يَسْهُ. ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ وَلَمْ يُطَوِّلْ فِي تَفَكُّرِهِ أَوْ طَوَّلَ بِمَحَلٍّ شُرِعَ فِيهِ التَّطْوِيلُ فَلَا يَسْجُدْ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ طَوَّلَ بِمَحَلٍّ لَمْ يُشْرَعْ الطُّولُ بِهِ يَسْجُدُ (أَوْ) شَكَّ هَلْ (سَلَّمَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا فَيُسَلِّمُ وَلَا يَسْجُدُ إنْ قَرُبَ وَلَمْ يَنْحَرِفْ عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يُفَارِقْ مَكَانَهُ فَإِنْ طَالَ جِدًّا بَطَلَتْ وَإِنْ انْحَرَفَ اسْتَقْبَلَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ وَإِنْ طَالَ لَا جِدًّا أَوْ فَارَقَ مَكَانَهُ بَنَى بِإِحْرَامٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ.
(أَوْ سَجَدَ) سَجْدَةً (وَاحِدَةً) عُطِفَ عَلَى اسْتَنْكَحَهُ لِإِزَالَةِ شَكِّهِ (فِي) أَيْ بِسَبَبِ (شَكِّهِ فِيهِ) أَيْ سُجُودِ سَهْوِهِ (هَلْ سَجَدَ) لَهُ سَجْدَتَيْنِ (اثْنَتَيْنِ) أَوْ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَيَأْتِي بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَسْجُدْ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ سُجُودٌ قَبْلِيٌّ أَوْ بَعْدِيٌّ لِسَهْوِهِ فَسَجَدَهُ وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ، وَلَا يَسْجُدُ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهَا وَإِنْ شَكَّ هَلْ سَجَدَ لِسَهْوِهِ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ فَيَسْجُدْ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يَسْجُدْ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِمَا.
(أَوْ زَادَ) فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ (سُورَةً فِي) الرَّكْعَتَيْنِ (أُخْرَيَيْهِ) أَيْ أَخِيرَتَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute