للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذِكْرٍ قَصَدَ التَّفْهِيمَ بِهِ بِمَحَلِّهِ. وَإِلَّا بَطَلَتْ: كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ عَلَى الْأَصَحِّ

وَبَطَلَتْ بِقَهْقَهَةٍ، وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ:

ــ

[منح الجليل]

فَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ سَهْوًا أَبْطَلَ. وَإِنْ تَوَسَّطَ أَبْطَلَ عَمْدُهُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ (وَ) لَا فِي (ذِكْرٍ) أَيْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَتَسْبِيحٍ (قَصَدَ التَّفْهِيمَ بِهِ بِمَحَلِّهِ) كَأَنْ يُسَبِّحَ حَالَ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِذَلِكَ أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَهُوَ يَقْرَأُ {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} [الحجر: ٤٥] فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} [الحجر: ٤٦] ، قَاصِدًا بِهِ الْإِذْنَ فِي الدُّخُولِ أَوْ يَبْتَدِئُهَا عَقِبَ الْفَاتِحَةِ لِذَلِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَحَلِّهِ.

(وَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الذِّكْرُ الْمَقْصُودُ بِهِ التَّفْهِيمَ فِي مَحَلٍّ كَكَوْنِهِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ أَوْ غَيْرِهَا فَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَيَنْتَقِلُ إلَى آيَةٍ أُخْرَى لِقَصْدِ التَّفْهِيمِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكَالَمَةِ وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مَحَلٌّ لِلتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالْحَوْقَلَةِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُ التَّفْهِيمِ بِهَا فِي أَيِّ مَحَلٍّ مِنْهَا، وَشَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ فَقَالَ (كَفَتْحٍ) مِنْ مُصَلٍّ (عَلَى مَنْ) أَيْ قَارِئٍ (لَيْسَ مَعَهُ) أَيْ الْمُصَلِّي الْفَاتِحِ (فِي صَلَاةٍ) بِأَنْ كَانَ الْقَارِئُ غَيْرَ مُصَلٍّ أَوْ فَذًّا فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ (عَلَى) الْقَوْلِ (الْأَصَحِّ) مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ فَتْحَهُ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِيهَا لَا يُبْطِلُهَا سَوَاءٌ كَانَ إمَامَهُ أَوْ مَأْمُومًا آخَرَ وَاسْتَظْهَرَ سَالِمٌ. وَاسْتَظْهَرَ عج أَنَّ فَتْحَهُ عَلَى مَأْمُومٍ آخَرَ مُبْطِلٌ وَاعْتَمَدَهُ الْعَدَوِيُّ وَلَكِنْ لَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ تَفْصِيلٌ فِي الْمَفْهُومِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

(وَبَطَلَتْ) أَيْ الصَّلَاةُ (بِقَهْقَهَةٍ) أَيْ ضَحِكٍ بِصَوْتٍ وَلَوْ مِنْ مَأْمُومٍ سَهْوًا وَقَطَعَ الْفَذُّ وَالْإِمَامُ وَلَا يَسْتَخْلِفُ مُطْلَقًا فِيهِمَا (وَتَمَادَى) وُجُوبًا الشَّخْصُ (الْمَأْمُومُ) الْمُقَهْقِهُ فِي صَلَاتِهِ مَعَ إمَامِهِ الْبَاطِلَةَ لِحَقِّ الْإِمَامِ وَاحْتِيَاطًا لِلصَّلَاةِ لِحُرْمَتِهَا إذْ قَدْ قِيلَ بِصِحَّتِهَا (إنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْمَأْمُومُ حَالَ ضَحِكِهِ (عَلَى التَّرْكِ) مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَى انْتِهَائِهِ، بِأَنْ كَانَ كُلُّهُ غَلَبَةً مِنْ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ أَوْ نِسْيَانًا كَذَلِكَ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَرْكِهِ بِأَنْ ابْتَدَأَهُ مُخْتَارًا أَوْ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا وَأَمْكَنَهُ تَرْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَمَادَى فِيهِ فَلَا يَتَمَادَى بَلْ يَقْطَعُ وَيَبْتَدِئُ مَعَ إمَامِهِ وَلَمْ تَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>