وَبِتَعَمُّدٍ: كَسَجْدَةٍ، أَوْ نَفْخٍ، أَوْ أَكْلٍ، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ قَيْءٍ، أَوْ كَلَامٍ، وَإِنْ بِكُرْهٍ أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أَعْمَى، إلَّا لِإِصْلَاحِهَا فَبِكَثِيرِهِ
وَبِسَلَامٍ، وَأَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَفِيهَا إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَرَ، وَهَلْ اخْتِلَافٌ
ــ
[منح الجليل]
وَبِتَعَمُّدِ) زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ (كَسَجْدَةٍ) فِي فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ مَحْدُودٍ كَوِتْرٍ وَانْظُرْ غَيْرَهُ قَالَهُ عج لَا قَوْلِي كَتَكْرِيرِ فَاتِحَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ تَبْطُلُ (أَوْ) بِتَعَمُّدِ (نَفْخٍ) بِفَمٍ وَإِنْ قَلَّ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقِيلَ لَا يُبْطِلُهَا مُطْلَقًا. وَقِيلَ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفٌ لَا بِأَنْفٍ مَا لَمْ يُكْثِرْ أَوْ يَقْصِدْ عَبَثًا فِيمَا يَظْهَرُ. وَفِي النَّوَادِرِ يَتَمَادَى الْمَأْمُومُ عَلَى بَاطِلَةٍ إنْ نَفَخَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا وَيَقْطَعُ الْإِمَامُ وَالْفَذُّ.
(أَوْ) بِتَعَمُّدِ (أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ) وَلَوْ بِأَنْفٍ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِإِنْفَاذِ نَفْسِهِ وَوَجَبَ الْقَطْعُ لَهُ. وَلَوْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ (أَوْ) بِتَعَمُّدِ (قَيْءٍ) أَوْ قَلْسٍ وَلَوْ مُجَرَّدَ مَاءٍ (أَوْ) بِتَعَمُّدِ (كَلَامٍ) أَجْنَبِيٍّ لِغَيْرِ إصْلَاحِهَا وَلَوْ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صَوْتٍ سَاذَجٍ اخْتِيَارًا وَلَمْ يَجِبْ بَلْ (وَإِنْ بِكُرْهٍ أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أَعْمَى) مِنْ الْهَلَاكِ أَوْ شِدَّةِ الْأَذَى وَتَرْجِعُ الْمُبَالَغَةُ لِقَوْلِهِ وَبِتَعَمُّدٍ كَسَجْدَةٍ وَمَا بَعْدَهُ أَوْ لِإِجَابَةِ وَالِدٍ أَعْمَى أَصَمَّ فِي نَافِلَةٍ فَيَجِبُ قَطْعُهَا وَإِجَابَتُهُ. وَإِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ وَالِدُهُ الْمُنَادِي لَيْسَ أَعْمَى أَصَمَّ فَيُخَفِّفُ وَيُسَلِّمُ وَيُجِيبُهُ وَإِجَابَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيًّا وَمَيِّتًا لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاجِحِ.
(إلَّا) تَعَمُّدَ الْكَلَامِ (لِإِصْلَاحِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (فَ) لَا تَبْطُلُ إلَّا (بِكَثِيرِهِ) وَكَذَا بِكَثِيرِ سَهْوِهِ كَكُلِّ كَثِيرٍ سَهْوًا
(وَ) بَطَلَتْ (بِسَلَامٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ) سَهْوًا لِكَثْرَةِ الْمُنَافِي وَنَصُّهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ انْصَرَفَ حِينَ سَلَّمَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ابْتَدَأَ. وَإِنْ لَمْ يُطِلْ لِكَثْرَةِ الْمُنَافِي أَبُو الْحَسَنِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهَا حِينَ سَلَّمَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ.
(وَفِيهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الثَّانِي (إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ) سَهْوًا (انْجَبَرَ) بِالسُّجُودِ وَنَصُّ مَا فِي الْكِتَابِ الثَّانِي وَمَنْ تَكَلَّمَ أَوْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ (وَهَلْ) بَيْنَ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ (اخْتِلَافٌ) نَظَرًا لِحُصُولِ الْمُنَافِي فِي الصُّورَتَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute