للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَمَرْتَهُ بِمِائَةٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قَالَ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْك إلَّا الْمِائَةُ

وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُكَ لِزَيْفٍ: فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُك: لَزِمْتُك،

ــ

[منح الجليل]

بَعَثَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ حَلَفَ وَأَخَذَهَا وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّانِيَةَ. ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ فَاتَتْ الْأُولَى بِوَلَدٍ مِنْهُ أَوْ عِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ فَلَا يُصَدَّقُ الْمَأْمُورُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً فَيَأْخُذَهَا. سَحْنُونٌ وَيَأْخُذَ قِيمَةَ وَلَدِهَا. ابْنُ الْقَاسِمِ وَتَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الثَّانِيَةُ. ابْنُ الْمَوَّازِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

(وَإِنْ أَمَرْته) أَيْ مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ لَك (بِمِائَةٍ) فَاشْتَرَى جَارِيَةً وَأَرْسَلَهَا إلَيْك ثُمَّ قَدِمَ (فَقَالَ) الْمَأْمُورُ (أَخَذْتهَا) أَيْ اشْتَرَيْت الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْسَلْتهَا (بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ) الْجَارِيَةُ الَّتِي أَرْسَلَهَا لَك بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (خُيِّرْت) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثَقَّلَةً وَفَتْحِ تَاءِ الْمُخَاطَبِ يَا مُوَكِّلُ (فِي أَخْذِهَا) أَيْ قَبُولِ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَرْسَلَهَا لَك (بِمَا) أَيْ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ الَّتِي (قَالَ) الْوَكِيلُ إنَّهُ أَخَذَهَا بِهَا أَوْ رَدِّهَا لِلْوَكِيلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْك إنْ كُنْت وَطِئْتهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ فَاتَتْ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (وَلَمْ يَلْزَمْك) يَا آمِرُ (إلَّا الْمِائَةُ) الَّتِي أَمَرْته بِالشِّرَاءِ بِهَا، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِشِرَائِهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ إعْلَامِك حِينَ إرْسَالِهَا فَكَأَنَّهُ تَبَرَّعَ لَك بِالْخَمْسِينَ الَّتِي زَادَهَا.

" ق " فِيهَا لِمَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - " مَنْ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَةً بِمِائَةٍ فَبَعَثَ بِهَا إلَيْهِ، وَلَمَّا قَدِمَ قَالَ ابْتَعْتهَا بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ خُيِّرَ الْآمِرُ بَيْنَ أَخْذِهَا بِمَا قَالَ الْمَأْمُورُ أَوْ رَدِّهَا وَإِنْ كَانَتْ حَمَلَتْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا الْمِائَةُ. أَبُو الْحَسَنِ إنْ لَمْ تَفُتْ خُيِّرَ الْآمِرُ يُرِيدُ بَعْدَ حَلِفِ الْمَأْمُورِ لَقَدْ اشْتَرَيْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ.

(وَإِنْ) دَفَعْت دَرَاهِمَ لِرَجُلٍ وَوَكَّلْته عَلَى إسْلَامِهَا فِي طَعَامٍ مَثَلًا لَك فَأَسْلَمَهَا فِيهِ وَغَابَ عَلَيْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ثُمَّ (رُدَّتْ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ (دَرَاهِمُك) أَيْ رَدَّهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (لِزَيْفٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ فَفَاءٍ، أَيْ عَيْبٍ بِهَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِيهَا (فَإِنْ عَرَفَهَا) أَيْ الدَّرَاهِمَ (مَأْمُورُك لَزِمَتْك) صَدَّقَتْهُ أَمْ لَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>