للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ بِأَنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فُلَانَةَ وَلَهَا ابْنَتَانِ أَيْضًا وَنَسِيَتْهَا الْوَرَثَةُ، وَالْبَيِّنَةُ، فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَهُنَّ أَحْرَارٌ، وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ، وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ

ــ

[منح الجليل]

وَإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ) بَعْدَ إقْرَارِهِ فِي حَيَاتِهِ (بِأَنَّ فُلَانَةَ) كِنَايَةً عَنْ عَلَمٍ أُنْثَى كَسَعِيدَةٍ (جَارِيَتِهِ) أَيْ أَمَةِ الْمُقِرِّ (وَلَدَتْ مِنْهُ) أَيْ الْمُقِرِّ (فُلَانَةَ) كِنَايَةً عَنْ اسْمِ أُنْثَى كَمَسْعُودَةٍ، وَذَكَرَ هَذَا الِاسْمَ حِينَ إقْرَارِهِ (وَ) الْحَالُ (لَهَا) أَيْ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَقَرَّ بِأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ فُلَانَةُ (ابْنَتَانِ أَيْضًا) مِنْ غَيْرِ الْمُقِرِّ (وَنَسِيَتْهَا) أَيْ الْبِنْتَ الْمُعَيَّنَةَ الْمُقَرَّ بِهَا (الْوَرَثَةُ وَالْبَيِّنَةُ) الشَّاهِدَةُ بِإِقْرَارِهِ، (فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ) أَيْ إقْرَارِ الْمَيِّتِ بِوِلَادَةِ الْأَمَةِ مِنْهُ إحْدَى بَنَاتِهَا (الْوَرَثَةِ) وَادَّعَوْا أَنَّهُمْ نَسُوا اسْمَهَا وَجَهِلُوا عَيْنَهَا (فَهُنَّ) أَيْ الْبَنَاتُ الثَّلَاثُ (أَحْرَارٌ وَلَهُنَّ) أَيْ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ (مِيرَاثُ بِنْتٍ) وَاحِدَةٍ وَهُوَ النِّصْفُ لِتَحَقُّقِ بُنُوَّةِ إحْدَاهُنَّ، بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ لِجَهْلِ عَيْنِ مَنْ تَسْتَحِقُّهُ مِنْهُنَّ وَاسْتِوَائِهِنَّ فِي دَعْوَى اسْتِحْقَاقِهِ كُلِّهِ (إلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْوَرَثَةُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ وَأَنْكَرُوهُ جُمْلَةً مَعَ نِسْيَانِ الْبَيِّنَةِ اسْمَهَا (لَمْ) الْأَوْلَى فَلَا (يَعْتِقُ شَيْءٌ) مِنْ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ اللَّاتِي أَقَرَّ بِأَنَّ إحْدَاهُنَّ بِنْتُهُ وَنُسِيَتْ، وَمَفْهُومُ وَنَسِيَتْهَا أَنَّهَا إنْ لَمْ تَنْسَهَا يُحْكَمُ بِمُقْتَضَى الشَّهَادَةِ، سَوَاءٌ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ أَوْ أَنْكَرُوا. " ق " مِنْ نَوَازِلِ سَحْنُونٍ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتُهُ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَتَهَا فُلَانَةَ وَلِلْأَمَةِ ابْنَتَانِ أُخْرَيَانِ سِوَى الْمُقَرِّ بِهَا فَمَاتَ وَأُنْسِيَتْ الْبَيِّنَةُ وَالْوَرَثَةُ اسْمَهَا، فَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ فَهُنَّ كُلُّهُنَّ أَحْرَارٌ، وَلَهُنَّ مِيرَاثُ وَاحِدَةٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ وَلَا نَسَبَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ وَأُنْسِيَتْ الْبَيِّنَةُ اسْمَهَا فَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ، وَإِنْ قَالَ إحْدَى هَذِهِ الثَّلَاثِ ابْنَتِي وَلَمْ يُسَمِّهَا فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا.

وَقَوْلُهُ يُعْتَقْنَ كُلُّهُنَّ خِلَافُ قَوْلِهِ فِيمَنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ فِي عَبِيدٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ ابْنِي، وَقَوْلُهُ إنْ جَحَدُوا لَا عِتْقَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إنْ لَمْ تَعْلَمْ الْبَيِّنَةُ أَيَّتَهنَّ هِيَ، هُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>