أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ، لَا إنْ زَادَ قُفْلًا، أَوْ عَكَسَ فِي الْفَخَّارِ، أَوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِالْيَدِ:
ــ
[منح الجليل]
بِوَضْعِهِ، وَمَفْهُومٌ بِنَهْيٍ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ فَلَا يَضْمَنُهَا. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مَنْ قَالَ لِمَنْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً أَجْعَلُهَا فِي تَابُوتِك وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ هَذَا فَلَا يَضْمَنُ إنْ قَفَلَ عَلَيْهَا، وَلَوْ قَالَ لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا يَضْمَنُهَا لِأَنَّ السَّارِقَ بِرُؤْيَةِ الْقُفْلِ أَطْمَعُ.
(أَوْ) أَيْ وَتُضْمَنُ (بِ) سَبَبِ (وَضْعٍ) لِلْوَدِيعَةِ (بِ) وِعَاءٍ (نُحَاسٍ) فَسُرِقَتْ مِنْهُ (فِي) صُورَةٍ (أَمَرَهُ) أَيْ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ بِوَضْعِهَا (بِ) وِعَاءٍ (فَخَّارٍ) لِأَنَّ وَضْعَهَا فِي النُّحَاسِ يُغْرِي السَّارِقَ. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَوْ قَالَ اجْعَلْهَا فِي سَطْلِ فَخَّارٍ فَجَعَلَهَا فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ ضَمِنَ وَفِي الْعَكْسِ الْعَكْسُ (لَا) تُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ (إنْ زَادَ) الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ (قُفْلًا) عَلَى مَا فِيهِ الْوَدِيعَةُ فَسُرِقَتْ. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ قَالَ اقْفِلْ عَلَيْهَا قَفْلًا وَاحِدًا فَقَفَلَ عَلَيْهَا قُفْلَيْنِ فَلَا يَضْمَنُهَا. ابْنُ يُونُسَ السَّارِقُ أَطْمَعُ إذَا كَانَتْ بِقُفْلَيْنِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الْمَنْقُولِ عَلَيْهِ وَشِدَّةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَاقْفِلْ وَاحِدًا فَقَفَلَ اثْنَيْنِ قَوْلَانِ. خَلِيلٌ الْقَوْلُ يَنْفِي الضَّمَانَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَزَادَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ إغْرَاءُ اللِّصِّ فَيَضْمَنُ، وَالْقَوْلُ بِالضَّمَانِ مَالَ إلَيْهِ ابْنُ يُونُسَ، وَلَمْ أَعْلَمْهُ مَنْصُوصًا. وَفِي الشَّامِلِ وَبِقُفْلٍ نَهَاهُ عَنْهُ وَاخْتِيرَ سُقُوطُهُ لَا إنْ لَمْ يَنْهَهُ أَوْ زَادَ قُفْلًا إلَّا فِي حَالِ إغْرَاءِ لِصٍّ.
(أَوْ) أَيٍّ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ إنْ (عَكَسَ فِي) صُورَةِ (الْفَخَّارِ) بِأَنْ أَمَرَهُ بِوَضْعِهَا فِي نُحَاسٍ فَوَضَعَهَا فِي فَخَّارٍ فَسُرِقَتْ فَلَا يَضْمَنُهَا (أَوْ أَمَرَ) الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ (بِرَبْطٍ) لِلْوَدِيعَةِ (بِكُمٍّ) بِضَمِّ الْكَافِ وَشَدَّ الْمِيمِ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ (فَأَخَذَ) الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ الْوَدِيعَةَ (بِالْيَدِ) فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَلَا يَضْمَنُهَا لِأَنَّ الْيَدَ أَصَوْنُ مِنْ الْكُمِّ. ابْنُ شَاسٍ لَوْ سَلَّمَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ لَهُ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك فَأَخَذَهَا فِي يَدِهِ فَأَخَذَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهَا لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزُ هَاهُنَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِجَعْلِهَا فِي الْكُمِّ إخْفَاءَهَا عَنْ غَاصِبٍ فَيَضْمَنُ بِجَعْلِهَا فِي الْيَدِ، وَتَوَرَّكَ الْبِسَاطِيُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ لَمْ أَرَ زِيَادَةَ الرَّبْطِ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ ظَاهِرٍ، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَيْسَ مُقَيِّدًا بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الرِّوَايَةِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ لَوْ رَبَطَهَا فِي دَاخِلِ كُمِّهِ أَوْ خَارِجَهُ كَانَ حِرْزًا، وَلَوْ شَدَّهَا فِي وَسَطِهِ كَانَ حِرْزًا، وَلَوْ ثَنَى عَلَيْهَا بِالسَّرَاوِيلِ بِغَيْرِ شَدِّهَا لَمْ يَكُنْ حِرْزًا، حَكَى هَذَا عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute