أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ؛ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ، وَعَقْدِ شِرَاءٍ
وَفِي الْمَكْسِ: تَرَدُّدٌ، أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ،
ــ
[منح الجليل]
أَوْ) بِ (قِيمَتِهِ) أَيْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ عَقَارٍ، فِيهَا مَا اشْتَرَى بِعَبْدٍ شَفَعَ فِيهِ بِقِيمَتِهِ، وَمَا اشْتَرَى بِعَرْضٍ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الصَّفْقَةِ (وَ) إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ مَعَ رَهْنٍ أَوْ ضَامِنٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ (بِ) مِثْلِهِ مَعَ مِثْلِ (رَهْنِهِ وَضَامِنِهِ) وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ أَمْلَأَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَحْقِيقًا لِلتَّمَاثُلِ. " ق " أَشْهَبُ إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِحَمِيلٍ أَوْ رَهْنٍ فَقَامَ الشَّفِيعُ وَهُوَ أَمْلَأُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا مِثْلَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَلَوْ جَاءَ بِرَهْنٍ لَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا مِثْلُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ بِرَهْنٍ وَحَمِيلٍ فَجَاءَ بِرَهْنٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَمِيلٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
(وَ) يَأْخُذُ بِمِثْلِ (أُجْرَةِ دَلَّالٍ وَ) أُجْرَةِ كَاتِبٍ (عَقْدِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ وَثِيقَةَ (شِرَاءٍ) " ق " الْمُتَيْطِيُّ وَعَلَى الشَّفِيعِ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ وَأُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ وَثَمَنُ مَا كَتَبَ بِهِ يَغْرَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ وَصَلَ إلَى الِابْتِيَاعِ، فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَدَّى مِنْ الْأُجُورِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ سِوَى الْمَعْهُودِ، بِهَذَا أَفْتَى الْإِمَامُ ابْنُ عَتَّابٍ وَالْإِمَامُ ابْنُ مَالِكٍ وَالْإِمَامُ ابْنُ الْقَطَّانِ. ابْنُ سَهْلٍ وَلَمْ أَعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفًا وَهُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(وَفِي) لُزُومِ مِثْلِ (الْمَكْسِ) لِلشَّفِيعِ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ ظُلْمًا لِأَنَّهُ مَالٌ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَوَصَّلْ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ إلَّا بِهِ، كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ وَعَدَمِ لُزُومِهِ لِكَوْنِهِ ظُلْمًا (تَرَدُّدٌ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ. " ق " ابْنُ يُونُسَ اُنْظُرْ لَوْ غَرِمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشِّقْصِ غُرْمًا هَلْ يَغْرَمُهُ لَهُ الشَّفِيعُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ أَيْدِي اللُّصُوصِ هَلْ يَأْخُذُ رَبَّهُ بِغُرْمٍ أَوْ بِغَيْرِ غُرْمٍ (أَوْ) بِ (قِيمَةِ الشِّقْصِ) الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّذِي أَخَذَهُ الزَّوْجُ (فِي كَخُلْعٍ) وَالزَّوْجَةُ فِي مَهْرٍ إذْ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ وَالْمَالُ الْمُتَزَوَّجُ بِهِ لَا حَدَّ لَهُمَا، فَرُبَّ كَارِهَةٍ زَوْجَهَا تَدْفَعُ لَهُ فِي الْخُلْعِ كَثِيرًا، وَرُبَّ رَاغِبٍ فِي زَوْجَةٍ يَدْفَعُ لَهَا أَضْعَافَ مَهْرِ مِثْلِهَا، فَالرُّجُوعُ لِقِيمَةِ الشِّقْصِ أَعْدَلُ، وَلَا يَشْفَعُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَإِنْ اسْتَقَرَّ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute