للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَلَا، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِالْمُتَّحِدَةِ

لَا عَرْضٍ

ــ

[منح الجليل]

بِمَائِهَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِيهَا نَصِيبَهُ مِنْهَا فَفِيهِ الشُّفْعَةُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ قُسِمَتْ أَرْضُهَا (فَلَا) شُفْعَةَ فِيهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَفِي الْعُتْبِيَّةِ فِيهِ الشُّفْعَةُ فَذَهَبَ الْبَاجِيَّ إلَى أَنَّ مَا فِيهِمَا خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ كَالْبِئْرِ وَالْعَيْنِ وَالنَّخْلَةِ وَسَحْنُونٌ إلَى أَنَّهُ وِفَاقٌ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْمُتَّحِدَةِ، وَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ عَلَى الْمُتَعَدِّدَةِ. وَابْنُ لُبَابَةَ إلَى الْوِفَاقِ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى بِئْرٍ لَا فِنَاءَ لَهَا.

وَأَشَارَ لِلْمُوَفِّقِينَ وَالْخِلَافِ فَقَالَ: (وَأُوِّلَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ الْمُدَوَّنَةِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُوِّلَتْ بِإِبْقَائِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَمُخَالَفَةِ مَا فِيهَا لِمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ (بِ) الْبِئْرِ (الْمُتَّحِدَةِ) أَيْ غَيْرِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَغَيْرِ ذَاتِ الْفِنَاءِ. " ق " فِيهَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ وَنَخْلٌ وَلَهَا عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا النَّخْلَ وَالْأَرْضَ خَاصَّةً ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْعَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ مَا جَاءَ أَنْ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الْبِئْرِ خَاصَّةً، أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَالْعَيْنِ جَمِيعِهِ، فَفِي ذَلِكَ الشُّفْعَةُ وَيُقْسَمُ شِرْبُ الْعَيْنِ بِالْقَلْدِ، وَهِيَ الْقَدْرُ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَقْسِمُهُ الْوَرَثَةُ بَيْنَهُمْ بِالْأَقْلَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ فِي الْأَرْضِينَ الَّتِي تُسْقَى بِتِلْكَ الْعَيْنِ وَالْحَوَائِطِ. قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَأَهْلُ كُلِّ قَلْدٍ يَتَشَافَعُونَ بَيْنَهُمْ دُونَ اشْتِرَاكِهِمْ. ابْنُ رُشْدٍ إنْ بِيعَ شِقْصٌ مِنْ الْبِئْرِ مَعَ الْأَصْلِ أَوْ دُونِهِ وَلَمْ تُقْسَمْ الْأَرْضُ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ بِيعَ بَعْدَ قَسْمِ الْأَرْضِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ، وَسَمِعَ يَحْيَى فِيهِ الشُّفْعَةُ. سَحْنُونٌ لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ، وَمَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا بِئْرٌ وَاحِدَةٌ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تُقْسَمُ، وَمَعْنَى سَمَاع يَحْيَى أَنَّهَا آبَارٌ كَثِيرَةٌ تُقْسَمُ

(لَا) شُفْعَةَ فِي شِقْصِ (عَرْضٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَادٍ مُعْجَمَةٍ مُشْتَرَكٍ بَاعَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِيهِ.

ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقُوا عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالْأَمْتِعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَطَّلِعْ الشَّرِيكُ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ انْبِرَامِ الْبَيْعِ، أَمَّا قَبْلُ انْبِرَامِهِ فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ

دَفْعًا لِضَرَرِهِ

، وَلَيْسَ هَذَا شُفْعَةً لِأَنَّهَا أَخْذٌ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>