وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ
وَالْمُشْتَرِي إنْ سَلَّمَ، فَإِنْ سَكَتَ: فَلَهُ نَقْضُهُ
وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ، وَإِلَّا سَقَطَتْ
ــ
[منح الجليل]
الْحَالُ أَنَّهُ قَدْ (عَرَفَ) الشَّفِيعُ (الثَّمَنَ) الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ، فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ، فَإِذَا عَرَفَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَخْذِ، وَإِذَا عَرَفَ الثَّمَنَ وَقَالَ أَخَذْته وَلَزِمَهُ الْأَخْذُ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ (فَبِيعَ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ يُبَاعُ مِنْ مَالِ الشَّفِيعِ مَا يُوَفِّي ثَمَنُهُ بِثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعُ فِيهِ الشِّقْصُ أَوْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِهِ أَوْ غَيْرَهُمَا.
(وَ) لَزِمَ الْأَخْذُ (الْمُشْتَرِيَ) أَيْضًا (إنْ) كَانَ (سَلَّمَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ قَالَ سَلَّمْت بَعْدَ قَوْلِ الشَّفِيعِ أَخَذْت فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا (فَإِنْ سَكَتَ) الْمُشْتَرِي بَعْدَ قَوْلِ الشَّفِيعِ وَأَخَذْت وَلَمْ يَقُلْ سَلَّمْت وَأَجَّلَ فِي الثَّمَنِ فَتَمَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ (فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (نَقْضُهُ) أَيْ فَسْخُ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ وَأَخْذِ الشِّقْصِ وَسَقَطَتْ شُفْعَتُهُ، فِيهَا إنْ قَالَ بَعْدَ الشِّرَاءِ اشْهَدُوا أَنِّي أَخَذْت بِشُفْعَتِي ثُمَّ رَجَعَ، فَإِنْ عَلِمَ الثَّمَنَ قَبْلَ أَخْذِهِ لَزِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ. اللَّخْمِيُّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنْ يَرْجِعَ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ. وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهُ فَاسِدٌ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ. ابْنُ رُشْدٍ إنْ أَوْقَفَهُ الْحَاكِمُ فَقَالَ أَخَذْت وَقَالَ الْمُشْتَرِي سَلَّمْت فَعَجَزَ عَنْ الثَّمَنِ بِيعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فِي الثَّمَنِ، وَلَا رَدَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَخْذِ وَالتَّسْلِيمِ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، وَإِنْ سَكَتَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ سَلَّمْت فَأَجَّلَهُ الْحَاكِمُ لِلثَّمَنِ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ إلَى الْأَجَلِ فَلِلْمُشْتَرِي بَيْعُ مَالِ الشَّفِيعِ أَوْ أَخْذُ شِقْصِهِ.
(وَإِنْ قَالَ) الشَّفِيعُ (أَنَا آخُذُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ وَطَلَبَ التَّأْخِيرَ (أُجِّلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ (لِلنَّقْدِ) أَيْ دَفْعِ الثَّمَنِ، فَإِنْ أَتَى بِهِ فِيهَا ثُمَّ أَخَذَهُ بِهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ (سَقَطَتْ) شُفْعَتُهُ وَرَجَعَ الشِّقْصُ لِمُشْتَرِيهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِهِ لِلشَّفِيعِ وَاتِّبَاعِهِ بِثَمَنِهِ. ابْنُ الْمَوَّازِ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَطَلَبَ التَّأْخِيرَ بِالثَّمَنِ فَأَخَّرَهُ السُّلْطَانُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute