للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ

ــ

[منح الجليل]

لَا يَجُوزُ جَمْعُ جِنْسَيْنِ وَلَا نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تُقْسَمُ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ بِالسَّهْمِ مِثْلُ أَنْ يَجْعَلُوا الدُّورَ حَظًّا وَالرَّقِيقَ حَظًّا وَيَسْتَهِمُونَ وَإِنْ اتَّفَقَتْ قِيَمُ ذَلِكَ أَنَّهُ خَطَرٌ، وَإِنَّمَا تُقْسَمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ، الْبَقَرُ عَلَى حِدَةٍ، وَالْغَنَمُ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعُرُوضُ عَلَى حِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى شَيْءٍ بِغَيْرِ سَهْمٍ. وَكَذَلِكَ أَنْ يَجْعَلُوا دَنَانِيرَ نَاحِيَةً، وَمَا قِيمَتُهُ مِثْلُهَا نَاحِيَةً مِنْ رَبْعٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ حَيَوَانٍ، وَيَقْتَرِعُوا. وَإِمَّا بِالتَّرَاضِي بِغَيْرِ قُرْعَةٍ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا دَارَانِ فِي مَوْضِعٍ وَإِنْ تَفَاضَلَتَا فِي الْبِنَاءِ كَوَاحِدَةٍ جَدِيدَةٍ وَأُخْرَى رَثَّةٍ أَوْ دَارٍ بَعْضُهَا رَثٌّ وَبَاقِيهَا جَدِيدٌ فَذَلِكَ يُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ مِنْ جَيِّدٍ وَدُونٍ بِالْقِيَمِ كَقَسْمِ الرَّقِيقِ عَلَى تَفَاوُتِهِ، وَكُلُّ صِنْفٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَحْمِلُ الْقِسْمَةَ بِيعَ الْجَمِيعُ عَلَيْهِمْ، وَقُسِمَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمْ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى قَسْمِ شَيْءٍ بِغَيْرِ سَهْمٍ فَيَجُوزُ. اهـ.

(وَجُمِعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ (دُورٌ) بِضَمِّ الدَّالِ جَمْعُ دَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ. " ق " فِيهَا لِمَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " إنْ كَانَتْ مَوَاضِعُ الدُّورِ مُخْتَلِفَةً مِمَّا يَتَشَاحُّ النَّاسُ فِيهَا الْعُمْرَانَ أَوْ غَيْرَهُ قُسِمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَتِهَا إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ مِنْهَا دَارَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي الصِّفَةِ وَالنِّفَاقِ فِي مَوَاضِعِهَا فَتُجْمَعُ الْمُنْفَقَةُ فِي الْقَسْمِ وَيُقْسَمُ بَاقِيهَا كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَةٍ (أَوْ أَقْرِحَةٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ جَمْعُ قَرَاحٍ بِفَتْحِ الْقَافِ، أَيْ أَرْضُ زِرَاعَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَلَا فِيهَا شَجَرٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>