للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحٍ لِبَيْعٍ؛ إنْ زَادَتْ غَلَّتُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا نُدِبَتْ

وَجَمْعُ بَزٍّ،

ــ

[منح الجليل]

فَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهُ فَلَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ، فَيَنْتَقِي الْمَعْرُوفَ؛ وَلِأَنَّ عُدُولَهُمَا عَنْ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ أَخْذُ كُلِّ حِصَّتِهِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْأَقْفِزَةِ إلَى غَيْرِهِ إنَّمَا يَكُونُ لِغَرَضٍ وَهُوَ هُنَا الْمُكَايَسَةُ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِ صِفَةِ الدَّرَاهِمِ أَيْضًا، لَكِنَّ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ صِفَةِ الدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِأَعْيَانِهَا. " ق " الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ لَوْ قَسَمَا ثَلَاثِينَ قَفِيزًا مِنْ الْقَمْحِ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَأَخَذَ وَاحِدٌ الدَّرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ وَأَخَذَ الْآخَرُ عِشْرِينَ قَفِيزًا جَازَ إنْ تَسَاوَى الْقَمْحُ فِي النَّفَاقِ وَالْجَوْدَةِ وَالْجِنْسِ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا فِيهِ بِطَعَامٍ وَأَتَى الْآخَرُ بِطَعَامٍ وَدَرَاهِمَ فَيَكُونُ فَاسِدًا.

(وَ) مَنْ أَرَادَ بَيْعَ قَمْحٍ مَثَلًا مَغْلُوثٍ بِنَحْوِ تِينٍ وَطِينٍ (وَجَبَتْ) عَلَيْهِ وُجُوبًا شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ (غَرْبَلَةُ) كَ (قَمْحٍ لِ) إرَادَةِ (بَيْعٍ) لَهُ (إنْ زَادَ غَلَّتُهُ عَلَى الثُّلُثِ) لِأَنَّ بَيْعَهُ بِدُونِ غَرْبَلَتِهِ غَرَرٌ وَخَطَرٌ لِجَهْلِ قَدْرِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ غَلْثُهُ عَلَى ثُلُثِهِ بِأَنْ كَانَ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ (نُدِبَتْ) غَرْبَلَتُهُ، فَلَوْ قَالَ حَبٌّ بَدَلَ قَمْحٍ لَكَانَ أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ الْقَمْحَ وَغَيْرَهُ، وَمَفْهُومُ الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ غَرْبَلَتُهُ لِإِرَادَةِ قِسْمَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهَا يُغَرْبَلُ الْقَمْحُ الْمَبِيعُ، وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَعَامٌ مَغْلُوثٌ وَهُوَ صُبْرَةٌ وَاحِدَةٌ جَازَ أَنْ يَقْسِمَاهُ. الْمُتَيْطِيُّ أَمَّا غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ مِنْ التِّبْنِ وَالْغَلْثِ فَذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَاجِبٌ إنْ كَانَ التِّبْنُ وَالْغَلْثُ فِيهِ كَثِيرًا يَقَعُ فِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ بَيْعَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْغَرَرِ، وَتُسْتَحَبُّ إنْ كَانَ التِّبْنُ وَالْغَلْثُ فِيهِ يَسِيرًا وَنَحْوُهُ لِابْنِ رُشْدٍ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزٌ لَا بَيْعٌ. وَفِي نُسْخَةٍ كَبَيْعٍ بِكَافِ التَّشْبِيهِ، وَهَذِهِ تُفِيدُ وُجُوبَ الْغَرْبَلَةِ بِشَرْطِهَا فِي الْقِسْمَةِ أَيْضًا، وَهُوَ تَأْوِيلُ أَبِي عِمْرَانَ. أَبُو الْحَسَنِ عَقِبَ نَصِّهَا الْمُتَقَدِّمِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْغَلْثُ كَثِيرًا، وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ مَعْنَاهُ فِي الْخَفِيفِ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ فِي صُبْرَةٍ وَاحِدَةٍ.

(وَ) جَازَ (جَمْعُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ (بَزٍّ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَشَدِّ الزَّايِ، أَيْ ثِيَابٍ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>