للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا إنْ نَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ قَبْلَهُ

أَوْ جَنَى كُلٌّ، أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ

ــ

[منح الجليل]

الْمَالِ إلَى مَا يُنَمِّيهِ، فَإِنْ حَرَّكَهُ إلَى غَيْرِ مَا لَهُ أَخِذُهُ ضَمِنَ هَلَاكَهُ وَنَقْصَهُ، وَإِنْ حَرَّكَهُ بِالتَّعَدِّي إلَى مَا أَنْمَاهُ دَخَلَ رَبُّهُ فِي نَمَائِهِ، وَلَا يَكُونُ أَوْلَى بِهِ لِتَعَدِّيهِ، وَفَارَقَ تَعَدِّي الْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ إذْ لَمْ يُؤْذِنْ لَهُمَا فِي تَحْرِيكِ الْمَالِ فَتَعَدِّي الْعَامِلِ يُشْبِهُ تَعَدِّي الْوَكِيلِ وَالْمُبْضِعِ مَعَهُ. الْحَطّ يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا تَعَدَّى بِوَجْهٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَضَمَّنَّاهُ فَلَا يَخْتَصُّ بِالرِّبْحِ، وَلَا يُقَالُ كَمَا يَخْتَصُّ بِالْخُسْرِ يَخْتَصُّ بِالرِّبْحِ كَالْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ بِالْفَتْحِ، بَلْ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا. قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِبْدَادِ بِالرِّبْحِ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلِأَنَّ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى التَّعَدِّي لِيَسْتَقِلَّ بِالرِّبْحِ.

(لَا) يُشَارِكُ رَبُّ الْعَامِلِ فِي رِبْحِهِ (إنْ نَهَاهُ) أَيْ رَبُّ الْعَامِلِ (عَنْ الْعَمَلِ) فِي مَالِ الْقِرَاضِ (قَبْلَهُ) أَيْ الْعَمَلِ فَخَالَفَهُ وَتَعَدَّى وَعَمِلَ فِيهِ فَيَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا لَهُ كَالْغَاصِبِ. ابْنُ الْحَاجِبِ أَمَّا لَوْ نَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعَمَلِ فَاشْتَرَى فَكَالْوَدِيعَةِ لَهُ رِبْحُهَا وَعَلَيْهِ غُرْمُهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ سِلْعَةٍ فَاشْتَرَاهَا وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَفِيهَا إذَا لَمْ يُشَغِّلْ الْعَامِلُ الْمَالَ حَتَّى نَهَاهُ رَبُّهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَيَضْمَنُ الْمَالَ وَالرِّبْحُ لَهُ كَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَيَضْمَنُهَا وَالرِّبْحُ لَهُ، بِخِلَافِ الَّذِي نَهَاهُ رَبُّ الْمَالِ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ وَإِنْ نَهَيْتَهُ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ أَوْ بَعْدَ عَقْدِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهُوَ مُتَعَدٍّ، فَلَكَ تَرْكُهَا عَلَى الْقِرَاضِ أَوْ تَضْمِينُهُ الْمَالَ وَلَوْ كَانَ قَدْ بَاعَهَا كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ فَرَّ بِالْمَالِ مِنْ الْقِرَاضِ حِينَ تَعَدَّى عَلَيْهِ لِيَكُونَ لَهُ رِبْحُهُ وَكَذَلِكَ إنْ تَسَلَّفَ مِنْ الْمَالِ مَا ابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ فَيَضْمَنُ مَا خَسِرَ وَمَا رَبِحَ كَانَ بَيْنَكُمَا.

(أَوْ جَنَى كُلٌّ) مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْعَامِلِ عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ فَأَتْلَفَ بَعْضَهُ أَوْ جَمِيعَهُ عَطْفٌ عَلَى نَهَاهُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ جَنَى كُلٌّ. " غ " وَهُوَ مُطَابِقُ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْخَطْبُ سَهْلٌ (أَوْ أَخَذَ) أَحَدُهُمَا (شَيْئًا) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (فَ) الْجَانِي أَوْ الْآخِذُ (كَأَجْنَبِيٍّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>