للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا لِكُلٍّ

وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْفَادِحُ، بِخِلَافِ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ

وَبَيْعُهَا، وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ

ــ

[منح الجليل]

مِنْ أَرَادِبِ الْقَمْحِ أَوْ قَنَاطِيرِ الْقُطْنِ أَوْ مِنْ الرَّقِيقِ فَيَجُوزُ إنْ سَمَّى لِكُلِّ دَابَّةٍ مَا تَحْمِلُهُ مِنْ الْمِائَةِ، بَلْ (وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) الْمُكْتَرِي قَدْرَ (مَا لِكُلٍّ) مِنْ دَوَابِّهِ مِنْ الْمِائَة وَيَحْمِلُ عَلَى كُلِّ دَابَّةٍ مَا تُطِيقُ حَمْلَهُ، فِيهَا مَنْ اسْتَأْجَرَ دَوَابَّ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فِي صَفْقَةٍ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ إرْدَبِّ قَمْحٍ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَى كُلِّ دَابَّةٍ جَازَ، وَلْتُحَمَّلْ كُلُّ دَابَّةٍ بِقَدْرِ قُوَّتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ الدَّوَابُّ لِرِجَالٍ شَتَّى وَحَمْلُهَا مُخْتَلِفٌ فَلَا يَجُوزُ، إذْ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَكْرَى دَابَّتَهُ لِحَمْلِهِ.

(وَ) جَازَ كِرَاءُ دَابَّةٍ (عَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ) غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ مِصْرَ لِلْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ (لَمْ يَرَهُ) أَيْ الْآدَمِيَّ الَّذِي أُرِيدَ حَمْلُهُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ لِيَسَارَةِ الْغَرَرِ بِتَقَارُبِ الْأَجْسَامِ غَالِبًا (وَلَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ رَبَّ الدَّابَّةِ الْآدَمِيَّ (الْفَادِحُ) بِالْفَاءِ وَإِهْمَالِ الدَّالِ وَالْحَاءِ، أَيْ الْخَارِجُ عَنْ الْمُعْتَادِ فِي عِظَمِ جِسْمِهِ وَثِقَلِهِ. عِيَاضٌ الْفَادِحُ مِنْ الرِّجَالِ وَالْأَحْمَالِ الثَّقِيلُ جِدًّا الَّذِي تَهْلِكُ الدَّابَّةُ تَحْتَهُ.

(بِخِلَافِ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ) الْمَرْأَةُ فِي سَفَرِهَا فَيَلْزَمُ الْجَمَّالُ حَمْلُهُ؛ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ. فَهُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ كَانَ مَحْمُولًا مَعَهَا فِي بَطْنِهَا. فِيهَا مَنْ أَكْرَى دَابَّةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى حَمْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ لَمْ يَرَهُمَا جَازَ لِتَسَاوِي الْأَجْسَامِ إلَّا الْخَاصَّ، فَإِنْ أَتَاهُ بِفَادِحَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَرَادَ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُمَا وَالْكِرَاءُ بَاقٍ بَيْنَهُمَا وَيَأْتِيهِ بِالْوَسَطِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُكْرِي الْإِبِلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. وَأَجَازَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لِلْمُكْتَرِي أَنْ يَحْمِلَ فِي عَيْبَتِهِ ثَوْبًا أَوْ ثَوْبَيْنِ لِغَيْرِهِ، وَلَا يُخْبِرَ بِذَلِكَ الْجَمَّالَ، وَهُوَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ وَلَوْ تُبَيَّنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِوَزْنِهَا كَانَ أَحْسَنَ وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُكْتَرِيَةُ فِي الطَّرِيقِ أُجْبِرَ الْجَمَّالُ عَلَى حَمْلِ وَلَدِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ. ابْنُ يُونُسَ أَرَادَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ. ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُهَا لَا يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ الرَّاكِبِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ رُكُوبَ النِّسَاءِ أَشَدُّ.

(وَجَازَ بَيْعُهَا) أَيْ الدَّابَّةُ (وَاسْتِثْنَاءُ) أَيْ اشْتِرَاطُ بَائِعِهَا لِ (رُكُوبِهَا) أَيْ الدَّابَّةِ (الثَّلَاثَ) مِنْ الْأَيَّامِ وَأَوْلَى الْيَوْمَيْنِ وَالْيَوْمِ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>