للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكِرَاءُ وَكِيلٍ: بِمُحَابَاةٍ، أَوْ عَرْضٍ

ــ

[منح الجليل]

وَفِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَشْرَ سِنِينَ يَزْرَعُهَا وَأَرَادَ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا شَجَرًا فَذَلِكَ لَهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ الْأَرْضَ. اللَّخْمِيُّ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْرَعَهَا شَعِيرًا وَأَرَادَ أَنْ يَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَلَا يُمْنَعُ إذَا لَمْ يَضُرَّ، وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ بِالْجَوَازِ مَعَ الْإِجْمَالِ، لَكِنْ مَنَعَ الْمُكْتَرِيَ مِنْ فِعْلِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْمَنْعِ حِينَئِذٍ فَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ. فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ اكْتَرَى دَارًا فَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَا يَشَاءُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالْأَمْتِعَةِ وَيَنْصِبَ الْحَدَّادِينَ وَالْقَصَّارِينَ وَالْأَرْحِيَةَ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَيُمْنَعُ، وَلَمْ يَقُلْ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا عَشْرَ سِنِينَ فَأَرَادَ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا شَجَرًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَضَرَّ بِهَا مُنِعَ وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ.

اللَّخْمِيُّ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ كِرَاءَ الْحَوَانِيتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِصَنْعَةِ مُكْتَرِي الْحَوَانِيتِ وَلَا لِحَالِ مَنْ يَسْكُنُ الدَّارَ، وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَوْلُ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ إنْ وَقَعَ لِقَوْلِهِ وَفَسَدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا بِدَلِيلٍ، وَلِذَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ يُشْبِهُ مَذْهَبَ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَضَرَّ مُنِعَ الْأَضَرُّ مَعَ جَوَازِ الْعَقْدِ، وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ مَيَّارَةَ الْحَاصِلُ أَنَّ غَيْرَ ابْنِ الْقَاسِمِ شَدَّدَ فَمَنَعَ الْعَقْدَ مَعَ الْإِجْمَالِ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَنَعَ فِعْلَ الْأَضَرِّ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ عِنْدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَ) لَا يَجُوزُ (كِرَاءُ وَكِيلٍ) دَارًا أَوْ أَرْضًا (بِمُحَابَاةٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِهْمَالِ الْحَاءِ وَبِمُوَحَّدَةٍ، أَيْ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّاهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ قَدْرَ الْكِرَاءِ (أَوْ) كِرَاؤُهُ (بِعَرْضٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَا وُكِّلَ عَلَى كِرَائِهِ بِنَقْدٍ بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ فَوَّضَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ لِمُوَكِّلِهِ وَأَخْذُ الْعَرْضِ فِي كِرَاءِ الدُّورِ مَثَلًا مَصْلَحَةٌ فِيهِ لِمُوَكِّلِهِ. ابْنُ عَاشِرٍ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْكِرَاءِ بِهَذَا الْحُكْمِ، وَالْأَنْسَبُ بِهِ بَابُ الْوَكَالَةِ. فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا يُكْرِي دَارِهِ فَأَكْرَاهَا بِغَبْنٍ أَوْ حَابَى فِي الْكِرَاءِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ. ابْنُ يُونُسَ وَلَهُ فَسْخُ الْكِرَاءِ أَوْ إجَازَتُهُ إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>