للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَعَطَشِ أَرْضِ صُلْحٍ وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى الْأَرْضِ؟ تَأْوِيلَانِ. عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا، أَوْ فَأْرِهَا، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ بَقِيَ الْقَلِيلُ

ــ

[منح الجليل]

ضَرَرِهِ بِتَخْيِيرِهِ وَشَبَّهَ فِي لُزُومِ جَمِيعِ الْكِرَاءِ فَقَالَ (كَعَطَشِ أَرْضِ صُلْحٍ) عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِهَا الْكُفَّارِ وَزَرَعُوهَا فَعَطِشَتْ فَيَلْزَمُهُمْ جَمِيعَ الْمُصَالَحِ بِهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كِرَاءً مُحَقَّقًا.

(وَهَلْ) يَلْزَمُهُمْ جَمِيعُهُ لُزُومًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ تَعْيِينِ قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ لِلْأَرْضِ (أَوْ) يَلْزَمُهُمْ جَمِيعُهُ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يُصَالِحُوا) أَيْ الْكُفَّارُ الْإِمَامَ (عَلَى الْأَرْضِ) بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ مَعْلُومٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إذَا عَطِشَتْ؛ فِي الْجَوَابِ (تَأْوِيلَانِ) .

فِيهَا وَمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ بِكِرَاءٍ مِثْلَ أَرْضِ الْمَطَرِ فَغَرِقَتْ أَوْ عَطِشَتْ فَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتِمَّ الزَّرْعُ فَأَمَّا أَرْضُ الصُّلْحِ الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا إذَا زَرَعُوا فَتَعَطَّشَ زَرْعُهُمْ فَعَلَيْهِمْ الْخَرَاجُ، وَقَالَ غَيْرُهُ هَذَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ وَظِيفَةً عَلَيْهِمْ. وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِ غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ هُوَ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ هُوَ وِفَاقُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي صُورَتَيْنِ فَقَطْ صُلْحِهِمْ عَلَى الْأَرْضِ وَحْدَهَا، وَصُلْحِهِمْ عَلَى الْأَرْضِ وَالرُّءُوسِ مَعَ تَعْيِينِ مَا يَخُصُّ الْأَرْضَ، فَإِنْ صَالَحُوا عَلَى الرُّءُوسِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِمَا إجْمَالًا فَمَحَلُّ وِفَاقٍ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ، وَذَلِكَ (عَكْسُ) أَيْ خِلَافُ حُكْمِ (تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا) أَيْ الْأَرْضِ (أَوْ) كَثْرَةِ (فَأْرِهَا) أَيْ الْأَرْضِ (أَوْ) لِ (عَطَشٍ) فَيَسْقُطُ كِرَاؤُهَا عَنْ الْمُكْتَرِي لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اكْتَرَاهَا، وَسَوَاءٌ تَلِفَ جَمِيعُهُ (أَوْ) أَكْثَرُهُ (وَبَقِيَ الْقَلِيلُ) مِنْهُ.

اللَّخْمِيُّ هَلَاكُ الزَّرْعِ إنْ كَانَ لِقَحْطِ الْمَطَرِ أَوْ تَعَذُّرِ مَاءِ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ لِكَثْرَةِ نُبُوعِ مَاءِ الْأَرْضِ أَوْ لِدُودٍ أَوْ فَأْرٍ سَقَطَ كِرَاءُ الْأَرْضِ كَانَ هَلَاكُهُ فِي الْإِبَّانِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ هَلَكَ الطَّيْرُ أَوْ جَرَادٌ أَوْ جَلِيدٌ أَوْ بَرْدٌ أَوْ جَيْشٌ أَوْ؛ لِأَنَّ الزَّرِيعَةَ لَمْ تَنْبُتْ لَزِمَ الْكِرَاءُ هَلَكَ فِي الْإِبَّانِ أَوْ بَعْدَهُ. الْمُتَيْطِيُّ وَمِثْلُ قَحْطِ الْمَطَرِ تَوَالِيهِ، وَكَذَلِكَ إذَا مَنَعَهُ مِنْ الزَّرْعِ فِتْنَةٌ.

وَفِيهَا إنْ جَاءَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي بَعْضَهُ وَهَلَكَ بَعْضُهُ، فَإِنْ حَصَدَ مَا لَهُ بَالٌ وَلَهُ فِيهِ نَفْعٌ فَعَلَيْهِ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِهِ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ عَلَيْهِ إنْ حَصَدَ مَا لَا بَالَ لَهُ وَلَا نَفْعَ لَهُ فِيهِ. مُحَمَّدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>