للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقَدَّمَهُ. قُسِمَ، إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا أُكْرِيَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مُكْرًى سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ. نُفِقَتْ حِصَّةُ سَنَةٍ فَقَطْ

ــ

[منح الجليل]

أَنْ يَجْلِسَ بِسِلْعَةٍ (مُقَدَّمَهُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَالدَّالِ مُثَقَّلًا أَيْ أَوَّلَ الْحَانُوتِ لِيُظْهِرَ سِلَعَهُ لِمَنْ يُرِيدُ شِرَاءَهَا (قُسِمَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُقَدَّمُ بَيْنَ الْمُكْتَرِيَيْنِ نِصْفَيْنِ لِيَجْلِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسِلْعَةٍ فِي نِصْفٍ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ اقْتَرَعَا (إنْ أَمْكَنَ) قَسْمُهُ لِاتِّسَاعِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ عَادَةً لِضِيقِهِ (أُكْرِيَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْحَانُوتُ لِغَيْرِهِمَا جَبْرًا (عَلَيْهِمَا) لِإِزَالَةِ تَنَازُعِهِمَا. اللَّخْمِيُّ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي قَصَّارٍ وَحَدَّادٍ اكْتَرَيَا حَانُوتًا ثُمَّ تَنَازَعَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا أَكُونُ فِي الْمُقَدَّمِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ، فَإِنْ حَمَلَ الْقَسْمُ وَإِلَّا أُكْرِيَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَانِبَيْنِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَفْضَلُ قَوَّمَاهُمَا وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا.

(وَإِنْ) اكْتَرَيْت مَوْضِعًا مِنْ الْأَرْضِ لِزَرْعِهِ وَلَهُ عَيْنٌ يُسْقَى مِنْهَا وَ (غَارَتْ عَيْنُ) مَكَان (مُكْرًى) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَصِلَةُ مُكْرًى (سِنِينَ) ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ انْهَدَمَتْ بِئْرُهُ، وَصِلَةُ غَارَتْ (بَعْدَ زَرْعِهِ) أَيْ الْمُكْرَى وَقَبْلَ انْتِهَائِهِ وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ السَّقْيِ وَأَبَى مُكْرِيهِ مِنْ إصْلَاحِ عَيْنِهِ أَوْ بِئْرِهِ (نُفِقَتْ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ (حِصَّةُ سَنَةٍ) مِنْ السِّنِينَ (فَقَطْ) أَيْ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا، أَيْ يُنْفِقُ الْمُكْتَرِي فِي إصْلَاحِ الْعَيْنِ أَوْ الْبِئْرِ مَا يَخُصُّ سَنَةً وَاحِدَةً مِنْ كِرَاءِ السِّنِينَ لِإِحْيَاءِ زَرْعِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ زَرْعِهِ الْأَرْضَ فِي بَقِيَّةِ السِّنِينَ " غ " مُكْرًى اسْمُ مَفْعُولٍ وَسِنِينَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ، وَالظَّاهِرُ فِي زَرْعِهِ أَنَّهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ.

فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ فَزَرَعَهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ تَهَوَّرَ بِئْرُهَا أَوْ انْقَطَعَتْ عَيْنُهَا فَأَرَادَ أَنْ يُحَاسِبَ صَاحِبَهَا فَلَا يُقْسَمُ الْكِرَاءُ عَلَى السِّنِينَ سَوَاءً، لَكِنْ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ نِفَاقِهَا وَتَشَاحِّ النَّاسِ فِيهَا، وَلَيْسَ كِرَاءُ الْأَرْضِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَاحِدًا وَلَا مَا يَنْقُدُ فِيهِ كَاَلَّذِي يَسْتَأْخِرُ نَقْدَهُ، وَكَذَلِكَ يَحْسُبُ كِرَاءُ الدُّورِ فِي الْهَدْمِ وَلَا يُحْسَبُ عَلَى عَدَدِ الشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، وَقَدْ تُكْتَرَى سَنَةً لَا شَهْرَ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>