للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَكَفَوْتِ الْمَبِيعِ

وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ، وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فَقَطْ، أَوْ أَشْبَهَا، وَانْتَقَدَ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي، وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ،

ــ

[منح الجليل]

بُلُوغِهِمَا الْغَايَةَ (فَ) حُكْمُهُ كَحُكْمِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ بَعْدَ (فَوْتِ الْمَبِيعِ) بِيَدِ مُشْتَرِيهِ مِنْ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الْقَوْلُ هُنَا قَوْلَ الْمُكْتَرِي.

فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَكَارِيَانِ قَبْلَ الرُّكُوبِ أَوْ بَعْدَ مَسِيرٍ لَا ضَرَرَ فِي رُجُوعِهِ، فَقَالَ الْمُكْرِي إنَّمَا أَكْرَيْتُكَ إلَى بَرْقَةَ بِمِائَةٍ وَقَالَ الْمُكْتَرِي: بَلْ إلَى إفْرِيقِيَّةَ بِمِائَةٍ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا نَقَدَ الْكِرَاءَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَمَا بَلَغَا بَرْقَةَ فَقَالَ الْمُكْرِي إنَّمَا أَكْرَيْتُكَ إلَى بَرْقَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُكْتَرِي إلَى إفْرِيقِيَّةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ انْتَقَدَ الْكَرْيَ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاءُ النَّاسِ إلَى بَرْقَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيَحْلِفُ. ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ الْأَقْوَالَ الْمُكْتَرِي فَلِلْجَمَّالِ حِصَّةُ مَسَافَةِ بَرْقَةَ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي بَعْدَ حَلِفِهِمَا، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّمَادِي إلَى إفْرِيقِيَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ، وَأَشْبَهَ مَا قَالَا لِكَوْنِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ حَلَفَا وَفُضَّ الْكِرَاءُ، فَأَخَذَ الْجَمَّالُ حِصَّةَ مَسَافَةِ بَرْقَةَ وَلَا يَتَمَادَى، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ لِمَنْ حَلَفَ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوبِ أَوْ بَعْدَ بُلُوغِ بَرْقَةَ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا، فَإِنْ تَكَافَأَتَا حَلَفَا وَفُسِخَ. ابْنُ الْمَوَّازِ إنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ طُولِ السَّفَرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ وَقَوْلُ الْمُكْتَرِي فِي الثَّمَنِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ، وَكَأَنَّهُمَا فِي الْقُرْبِ مُتَبَايِعَانِ سِلْعَتَاهُمَا بِأَيْدِيهِمَا لَمْ تَفُتْ، وَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ بَعْدَ السَّفَرِ فَهُوَ كَقَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَفَوْتِ مَا بِيَدِهِ، وَفَاتَ رَدُّ الْمَبِيعِ وَصَارَ يُطْلَبُ بِالثَّمَنِ فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ.

(وَ) الْقَوْلُ (لِلْمُكْرِي) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَهُوَ الْجَمَّالُ فِي اخْتِلَافِهِمَا (فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُكْرِي (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْمُكْتَرِي سَوَاءٌ انْتَقَدَ أَوْ لَمْ يَنْتَقِدْ (أَوْ أَشْبَهَا) أَيْ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي مَعًا (وَانْتَقَدَ) الْمُكْرِي الْكِرَاءَ مِنْ الْمُكْتَرِي (وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ) الْمُكْرِي الْكِرَاءَ مِنْ الْمُكْتَرِي وَهُمَا مُشَبَّهَانِ (حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>