للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ

وَدَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ قَلَّتْ: وَإِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ وَزَكَاتِهِ، وَرَفَعَ لِلْحَاكِمِ، إنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ

ــ

[منح الجليل]

دُونَ نَفَقَةِ مِثْلِهِ، وَلَا يُسْرِفُ وَلَا يُوَسِّعُ عَلَى قَلِيلِهِ. أَشْهَبُ: يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ يَتِيمٍ بِقَدْرِ مَنَابِهِ. مَالِكٌ رَبِيعَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَا يَلْهُو بِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَسَّعَ عَلَيْهِ.

(وَ) لَهُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ (فِي خَتْنِهِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (وَعُرْسِهِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَلِيمَةِ تَزْوِيجِهِ (وَعِيدِهِ) لِفِطْرٍ أَوْ أَضْحَى. ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ رَوَى مُحَمَّدٌ إنَّمَا لِلْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فِعْلُ مَا يُبْقِيهِ أَوْ يُنَمِّيهِ. اللَّخْمِيُّ حَسَنٌ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَسَمِعَ أَشْهَبُ: يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ يَتِيمٍ بِقَدْرِ مُصَابِهِ. مُحَمَّدٌ مَالِكٌ رَبِيعَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -: لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَا يَلْهُو بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي سَعَةٍ وَسَّعَ عَلَيْهِ. ابْنُ كِنَانَةَ وَيُنْفِقُ فِي عُرْسِهِ مَا يُصْلِحُهُ مِنْ صَنِيعٍ وَطِيبٍ بِقَدْرِ حَالِهِ وَحَالِ مَنْ تَزَوَّجَ وَقَدْرِ مَالِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يُتَّهَمَ رَفَعَ لِلْإِمَامِ. وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَى مُحَمَّدٌ مِثْلَهُ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَى اللَّعَّابِينَ لَا يَلْزَمُ الْيَتِيمَ. اللَّخْمِيُّ يُنْفِقُ عَلَى الْمَوْلَى عَلَيْهِ فِي خِتَانِهِ وَعُرْسِهِ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ دَعَا لِأَكْلٍ وَلَا يَدْعُو اللَّعَّابِينَ.

(وَ) لَهُ (دَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ) أَيْ الْمَحْجُورِ (قَلَّتْ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ مُثَقَّلًا النَّفَقَةُ كَنَفَقَةِ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُتْلِفُهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ نَفَقَةَ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ، وَأَقَامَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَخَالَفَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ. اللَّخْمِيُّ يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَرَى أَنَّهُ لَا يُتْلِفُهُ الشَّهْرَ وَنَحْوَهُ، فَإِنْ كَانَ يُتْلِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَوْمٌ بِيَوْمٍ.

(وَ) لَهُ (إخْرَاجُ) زَكَاةِ (فِطْرَتِهِ) أَيْ الْمَحْجُورِ وَفِطْرَةِ رَقِيقِهِ (وَ) إخْرَاجُ (زَكَاةِ) مَالِ (هـ) أَيْ الْمَحْجُورِ مِنْ نَعَمٍ وَعَيْنٍ وَحَرْثٍ (وَرَفَعَ) الْوَصِيُّ ذَلِكَ (لِلْحَاكِمِ) الْمَالِكِيِّ لِيَحْكُمَ لَهُ بِوُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَرْفَعُ حُكْمُهُ الْخِلَافَ (إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ بِبَلَدِهِ أَوْ يَكُونُ (حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ) يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ فَيَحْكُمُ عَلَى الْوَصِيِّ بِغُرْمِ عِوَضِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>