للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا، وَالْأَبُ: الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا

وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى

ــ

[منح الجليل]

وَأَسْقَطَهَا) أَيْ حَجَبَ الْجَدَّةَ عَنْ الْإِرْثِ (الْأُمُّ مُطْلَقًا) عَنْ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا مِنْ جِهَتِهَا، وَشَبَّهَ فِي إسْقَاطِهَا فَقَالَ (كَالْأَبِ) فَيُسْقِطُ الْجَدَّةَ الَّتِي (مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ الْأَبِ فَلَا يُسْقِطُ الْجَدَّةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (وَ) أَسْقَطَتْ الْجَدَّةَ (الْقُرْبَى) الَّتِي (مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) الْجَدَّةَ (الْبُعْدَى) الَّتِي (مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ قُرْبَى وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بُعْدَى بِأَنْ اسْتَوَتَا فِي الدَّرَجَةِ، أَوْ كَانَتْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ الْقُرْبَى وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى (اشْتَرَكَتَا) أَيْ الْجَدَّتَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ أَصَالَةَ الَّتِي لِلْأُمِّ بِوُرُودِ النَّصِّ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا وَزَادَتْ قُرْبَ الْأُخْرَى، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَأَسْقَطَ الْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةِ الْبُعْدَى مِنْ جِهَتِهَا وَتُرِكَ هَذَا لِوُضُوحِهِ.

(وَ) السُّدُسُ (أَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرُ الْمُدْلِي) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ، أَيْ الْمُنْتَسِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>