للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اُعْتُبِرَتْ

وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ، وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ الْوُجُوبِ؟ تَأْوِيلَانِ

وَأُخِذَ مِنْ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ

ــ

[منح الجليل]

بِيعَ بَعْدَ طِيبِهِ ثُمَّ أُجِيحَ. فَإِنْ كَانَ الْمُجَاحُ ثُلُثًا سَقَطَتْ زَكَاتُهُ عَنْ الْبَائِعِ لِوُجُوبِ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَنُظِرَ لِمَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ كَانَ دُونَ الثُّلُثِ زَكَّى الْجَمِيعَ. وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي دُونَ نِصَابٍ وَهَذَا أَوْلَى لِتَأْدِيَةِ الْأَوَّلِ إلَى نَوْعِ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ (اُعْتُبِرَتْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، فَإِنْ بَقِيَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زُكِّيَ وَإِلَّا فَلَا، ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ بَيْعِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ فَتْوَى ابْنِ الْقَاسِمِ. وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنْ لَمْ يَرْجِعْ فَكَأَنَّهُ وَهَبَ لِلْبَائِعِ ذَلِكَ الْقَدْرَ الَّذِي اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِهِ.

(وَإِنْ زَادَتْ) أَيْ: وُجِدَتْ الثَّمَرَةُ الْمُخَرَّصَةُ بَعْدَ جِذَاذِهَا وَكَيْلِهَا زَائِدَةٌ (عَلَى تَخْرِيصِ) عَدْلٍ (عَارِفٍ فَ) قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " (الْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ) لِزَكَاةِ مَا زَادَ لِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ الْيَوْمَ (وَهَلْ) قَوْلُهُ الْأَحَبُّ مَحْمُولٌ (عَلَى ظَاهِرِهِ) مِنْ النَّدْبِ لِتَعْلِيلِهِ بِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إصَابَتِهِمْ وَلَا إلَى خَطَئِهِمْ، وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ.

(أَوْ) مَحْمُولٌ عَلَى (الْوُجُوبِ) وَهُوَ الْأَرْجَحُ، وَتَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ التَّخْرِيصَ حِينَئِذٍ كَحُكْمٍ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَيَجِبُ نَقْضُهُ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) ابْنُ بَشِيرٍ فَإِنْ كَانَ الْخَارِصُ لَيْسَ عَدْلًا أَوْ لَيْسَ عَارِفًا فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَمَّا زَادَ اتِّفَاقًا. فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ تَخْرِيصِ عَدْلٍ عَارِفٍ فَيُعْمَلُ بِالتَّخْرِيصِ لَا بِمَا وُجِدَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ النَّقْصِ مِنْ أَهْلِ الثَّمَرَةِ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَيُعْمَلُ عَلَى مَا وُجِدَ.

(وَأُخِذَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ (مِنْ الْحَبِّ) حَالَ كَوْنِهِ (كَيْفَ كَانَ) أَيْ: عَلَى حَالٍ كَانَ طَيِّبًا كُلَّهُ أَوْ رَدِيًّا أَوْ مُتَوَسِّطًا أَوْ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقَدْرِهِ لَا مِنْ الْوَسَطِ، فَإِنْ طَاعَ بِدَفْعِ الْأَعْلَى عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>