فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا، وَفُضَّ رِبْحُهُمَا.
وَبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ، وَالثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ، أَوْ شَكَّ فِيهِ لِأَيِّهِمَا، فَمِنْهُ: كَبَعْدِهِ.
وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً، فَلَا زَكَاةَ.
ــ
[منح الجليل]
فَ) تُزَكَّيَانِ (عَلَى حَوْلَيْهِمَا وَفُضَّ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَشَدِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: قُسِّمَ (رِبْحُهُمَا) أَيْ: الْفَائِدَتَيْنِ بِحَسَبِ نِسْبَةِ عَدَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَجْمُوعِهِمَا إنْ كَانَ خَلَطَهُمَا وَزَكَّى كُلَّ قِسْمٍ مِنْ الرِّبْحِ مَعَ أَصْلِهِ عَلَى حَوْلِهِ وَإِلَّا زَكَّى كُلَّ فَائِدَةٍ وَرِبْحَهَا عَلَى حَوْلِهَا.
(وَ) إنْ رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ (بَعْدَ) مُضِيِّ (شَهْرٍ) بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُولَى (فَ) تُزَكَّى الْأُولَى وَرِبْحُهَا (مِنْهُ) أَيْ: وَقْتَ حُصُولِ الرِّبْحِ لِانْتِقَالِ حَوْلِهَا إلَيْهِ (وَ) تُزَكَّى (الثَّانِيَةُ) وَرِبْحُهَا (عَلَى حَوْلِهَا) وَإِنْ رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ (عِنْدَ) تَمَامِ (حَوْلِ الثَّانِيَةِ) فَتُزَكَّيَانِ مَعَ الرِّبْحِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّانِيَةِ (أَوْ) رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا وَ (شَكَّ) الْمَالِكُ (فِيهِ) أَيْ: وَقْتِ الرِّبْحِ (لِأَيِّهِمَا) أَيْ: الْحَوْلِ أَيْ: الْفَائِدَتَيْنِ هَلْ رَبِحَ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ عِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَيْنَهُمَا (فَ) تُزَكَّى الْفَائِدَتَانِ وَرِبْحُهُمَا (مِنْهُ) أَيْ: عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ شَكَّ فِي كَوْنِ الرِّبْحِ لِلْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ مَعَ عِلْمِ وَقْتِهِ، إذْ الْحُكْمُ فِي هَذَا اعْتِبَارُ وَقْتِ الرِّبْحِ وَإِجْرَاؤُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَجَعْلُ الرِّبْحِ لِلثَّانِيَةِ.
وَشَبَّهَ فِي مُطْلَقِ الِانْتِقَالِ فَقَالَ (كَ) رِبْحِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ (بَعْدَهُ) أَيْ: حَوْلِ الثَّانِيَةِ بِشَهْرٍ مَثَلًا فَيُزَكِّيهِمَا وَالرِّبْحَ وَقْتَ حُصُولِهِ.
(وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا) أَيْ الْفَائِدَةِ الْكَامِلَةِ (فَأَنْفَقَهَا) مَثَلًا قَبْلَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ النَّاقِصَةِ (ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ) حَالَ كَوْنِهَا (نَاقِصَةً) عَنْ نِصَابٍ (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُولَى فِي كُلِّ الْحَوْلِ حَمَلَ الشَّارِحُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute