للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ اُحْتُكِرَ الْأَكْثَرُ، فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ، وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانِي.

وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ: قَوْلَانِ. .

وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ، إنْ أَدَارَ أَوْ الْعَامِلُ

ــ

[منح الجليل]

أَشْهَبُ يَنْتَقِلُ بِهَا عَنْ الْقُنْيَةِ إلَى الِاحْتِكَارِ أَوْ الْإِدَارَةِ إنْ كَانَ أَوَّلًا لِلتَّاجِرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِوَلَوْ، وَيَكْفِي فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمَوَّاقِ اُنْظُرْ مَنْ رَجَّحَهُ.

(وَإِنْ اجْتَمَعَ) لِتَاجِرٍ (إدَارَةٌ) فِي عَرْضٍ (وَاحْتِكَارٌ) فِي آخَرَ (وَتَسَاوَيَا) أَيْ: الْعَرْضَانِ قِيمَةُ (أَوْ احْتَكَرَ الْأَكْثَرَ) وَأَدَارَ الْأَقَلَّ (فَكُلٌّ) مِنْ الْعَرْضَيْنِ (عَلَى حُكْمِهِ) فِي التَّسَاوِي وَاحْتِكَارِ الْأَكْثَرِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا وَلَمْ يَحْتَكِرْ الْأَكْثَرَ بِأَنْ أَدَارَ الْأَكْثَرَ وَاحْتَكَرَ الْأَقَلَّ (فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ) وَلُغِيَ حُكْمُ الِاحْتِكَارِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِيسَى بْنِ دِينَارٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يَتْبَعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ مُطْلَقًا. وَقَالَ: هُوَ وَمُطَرِّفٌ كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ مُطْلَقًا. وَتَأْوِيلُ ابْنِ لُبَابَةَ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْإِدَارَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ أَصْبَغَ.

(وَلَا تُقَوَّمُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الْقَافِ وَالْوَاوِ مُثَقَّلَةً (الْأَوَانِي) الَّتِي تُدَارُ فِيهَا السِّلَعُ وَلَا الْآلَاتُ الَّتِي تُصْنَعُ بِهَا، وَكَذَا الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُهَا وَبَقَرُ الْحَرْثِ لِبَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَتْ الْمُقْتَنَى بَلْ هِيَ مُقْتَنَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ نِصَابًا.

(وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ) أَيْ: مَنْ كَانَ كَافِرًا وَأَسْلَمَ الْمُدِيرُ سِلْعَةً إنْ بَاعَ مِنْهَا بِنَقْدٍ وَإِنْ قَلَّ (لِحَوْلٍ مِنْ) يَوْمِ (إسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ) إنْ بَلَغَ نِصَابًا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ (قَوْلَانِ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا، وَأَمَّا الْمُحْتَكِرُ إذَا أَسْلَمَ فَيَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِالثَّمَنِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ اتِّفَاقًا.

(وَالْقِرَاضُ) أَيْ: الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ لِرِبْحِهِ (الْحَاضِرُ) بِبَلَدِ رَبِّهِ وَلَوْ حُكْمًا بِعِلْمِهِ فِي غَيْبَتِهِ (يُزَكِّيهِ) أَيْ: الْقِرَاضَ (رَبُّهُ) كُلَّ عَامٍ (إنْ أَدَارَ) أَيْ: رَبُّهُ وَعَامِلُهُ فَيُقَوَّمُ مَا بِيَدِهِمَا وَيُزَكِّي رَأْسُ مَالِهِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ.

(أَوْ) أَدَارَ (الْعَامِلُ) وَحْدَهُ فَيُقَوَّمُ مَا بِيَدِهِ وَيُزَكِّي رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ مُسَاوِيًا لِمَا بِيَدِ رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ الْقِرَاضُ وَحْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>