للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِمًا.

وَلَا تُخْلَقُ أَيَّامَ الْحَجِّ، وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنْ الْمَسْعَى، وَافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلُّ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ بِلَا صَوْمٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ، وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ.

ــ

[منح الجليل]

وَشَبَّهَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ مَعَ التَّرَاخِي فَقَالَ (كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ بِهِ حَالَ كَوْنِهِ (نَائِمًا) فَإِنْ تَرَاخَى فِي نَزْعِهِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ افْتَدَى، وَإِنْ نَزَعَهُ عَاجِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلَ غَيْرِهِ وَنَزَعَهُ عَاجِلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُغَطَّى.

(وَلَا تُخْلَقُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامُ مُثَقَّلَةً أَيْ: لَا تُطَيَّبُ (الْكَعْبَةُ أَيَّامَ الْحَجِّ) أَيْ: يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِئَلَّا يُصِيبَ الطَّائِفِينَ (وَيُقَامُ) أَيْ: يُؤْمَرُ بِالْقِيَامِ نَدْبًا (الْعَطَّارُونَ) أَيْ: الَّذِينَ يَبِيعُونَ الطِّيبَ الْمُؤَنَّثَ (فِيهَا) أَيْ: أَيَّامِ الْحَجِّ (مِنْ الْمَسْعَى وَافْتَدَى) أَيْ: أَخْرَجَ الْفِدْيَةَ وُجُوبًا نِيَابَةً عَنْ الْمُحْرِمِ (الْمُلْقِي) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْقَافِ (الْحِلُّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَشَدِّ اللَّامِ أَيْ: غَيْرُ الْمُحْرِمِ طِيبًا مُؤَنَّثًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ أَوْ ثَوْبًا عَلَى رَأْسِهِ (إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ) أَيْ الْفِدْيَةُ الْمُحْرِمَ الْمُلْقَى عَلَيْهِ لِنَزْعِهِ عَقِبَ انْتِبَاهِهِ وَصِلَةُ افْتَدَى (بِلَا صَوْمٍ) ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَكُونُ عَنْ الْغَيْرِ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَذْبَحُ شَاةً فَأَعْلَى.

(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الْمُلْقِي مَا يَفْتَدِي بِهِ (فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ) الْمُلْقَى عَلَيْهِ بِصَوْمٍ أَوْ إطْعَامٍ أَوْ نُسُكٍ؛ لِأَنَّهَا عَنْ نَفْسِهِ. وَشَبَّهَ فِي الْفِدْيَةِ عَلَى الْفَاعِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فَقَالَ (كَأَنْ حَلَقَ) الْحِلُّ (رَأْسَهُ) أَيْ: الْمُحْرِمِ النَّائِمِ فَالْفِدْيَةُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَالِقِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ (وَرَجَعَ) الْمُحْرِمُ الْمُفْتَدِي إنْ شَاءَ عَلَى الْفَاعِلِ (بِالْأَقَلِّ) مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَوْ مِثْلِ كَيْلِ الطَّعَامِ إنْ أَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدَهُ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ اشْتَرَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>