للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِمْذَائِهِ، وَقُبْلَتِهِ، وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ، وَإِلَّا فَسَدَتْ.

وَوَجَبَ إتْمَامُ الْمُفْسَدِ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَحْرَمَ،

ــ

[منح الجليل]

قَصَدَ بِهِمَا لَذَّةً، فَإِنْ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ (وَإِمْذَائِهِ) فِيهِ الْهَدْيُ سَوَاءٌ خَرَجَ ابْتِدَاءً أَوْ بِإِدَامَةِ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَقُبْلَتِهِ) بِدُونِ مَنِيٍّ وَمَذْيٍ فِيهَا هَدْيٌ إذَا كَانَتْ عَلَى الْفَمِ لِغَيْرِ وَدَاعٍ وَرَحْمَةٍ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ فَحُكْمُهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْجَسَدِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُلَامَسَةِ إنْ خَرَجَ بِهَا مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ أَوْ كَثُرَتْ فَهَدْيٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا.

(وَوُقُوعِهِ) أَيْ: الْجِمَاعِ مِنْ مُعْتَمِرٍ (بَعْدَ) فَرَاغِ (سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ) قَبْلَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا فَلَا يُفْسِدُهَا لِتَمَامِ أَرْكَانِهَا وَفِيهِ هَدْيٌ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ سَعْيٍ فِيهَا بِأَنْ وَقَعَ فِي السَّعْيِ أَوْ قَبْلَهُ (فَسَدَتْ) عُمْرَتُهُ فَاَلَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَيُوجِبُ الْهَدْيَ فِي بَعْضٍ آخَرَ وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَالْإِنْزَالُ يُفْسِدُ الْعُمْرَةَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَيُوجِبُ الْهَدْيَ فِي بَعْضٍ آخَرَ. وَأَمَّا مَا لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْهَدْيَ فَقَطْ فَلَا يُوجِبُهُ فِي الْعُمْرَةِ إذْ هِيَ أَخَفُّ، هَذَا ظَاهِرُ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ، وَاسْتَظْهَرَ س إيجَابَ الْهَدْيِ فِيهَا. أَيْضًا الْبُنَانِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ عُمُومُ كَلَامِ الْبَاجِيَّ الَّذِي فِي الْحَطّ وَالتَّوْضِيحِ.

(وَوَجَبَ) عَلَى الْمُكَلَّفِ (إتْمَامُ) النُّسُكِ (الْمُفْسَدِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ أَدْرَكَ وُقُوفَهُ وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ قَبْلَهُ فَيُتِمُّهُ بِالْوُقُوفِ وَنُزُولِ مُزْدَلِفَةَ وَمَبِيتِهَا وَوُقُوفِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيِ عَقِبَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَهُ، وَمَبِيتِ مِنًى وَرَمْيِهَا وَالتَّحْصِيبِ فَإِنْ فَاتَهُ وُقُوفُهُ وَجَبَ تَحَلُّلُهُ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إحْرَامِهِ الْفَاسِدِ لِعَامٍ قَابِلٍ فَإِنَّهُ تَمَادَى عَلَى فَاسِدٍ يُمْكِنُ التَّحَلُّلُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا فَهُوَ تَقْيِيدٌ لِمَا هُنَا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ سَوَاءٌ ظَنَّ إبَاحَةَ قَطْعِهِ أَمْ لَا (فَهُوَ) أَيْ: الْإِحْرَامُ الْفَاسِدُ بَاقٍ (عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يُحْرِمْ بِالْقَضَاءِ بَلْ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ) بِغَيْرِهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ قَضَاءَ الْمُفْسَدِ فَلَا يَكُونُ مَا أَحْرَمَ بِهِ قَضَاءً

<<  <  ج: ص:  >  >>