يقول: قال ابن حجر: لا يستقيم ذلك أن نقول: إن السبعين .. ، زيادة العشرة زيادة الثقة، أولاً: مجيء زيادة الثقة في اللفظ الواحد في الكلمة الواحدة منهم من يرويها ستين، ومنهم من يرويها سبعين، نقول: هذه زيادة ثقة، نعم؟
المقدم: لا يمكن.
اختلاف.
المقدم: نعم.
هذا اختلاف وليس من الزيادات، لكن يمكن أن يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أُخبر أولاً، أو تحدث أولاً عن الشعب في أول الأمر بأنها بضع وستون، ثم تحدث بعد ذلك أنها بضع وسبعون، وحينئذٍ لا إشكال ولا اختلاف، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) وفي حديث ابن عمر: ((تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) أُخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعدد الأول، ثم تفضل الله -سبحانه وتعالى- بزيادة الدرجتين لمن اعتنى بصلاة الجماعة، وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف، ومنهم من يقول: إن العدد لا مفهوم له، لو حصل مثل هذا التعارض قال: العدد لا مفهوم له، ومنهم من يطلق دائماً يقول: العدد لا مفهوم له، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، نعم إذا عُرض مفهوم العدد بمنطوق أقوى منه نعم يلغى {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [(٨٠) سورة التوبة] يعني مقتضاه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنهم يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بـ {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(٤٨) سورة النساء] وحينئذٍ يلغى المفهوم، أما إذا كان المفهوم سواء كان لعدد أو لغيره دون معارض فإنه لا بد من اعتباره.
المقدم: إذاً -أحسن الله إليكم- عدم رواية البخاري لهذه الزيادة ليس لذات السند وإنما للمتن؟
نعم للشك الموجود.
المقدم: أي نعم، أما سند الحديث في الزيادة ليس فيه شيء، ولذلك رواه مسلم.