يقول: ولما كان المؤذون بما مضى وغيره أهل النفاق ومن داناهم، حذرهم بقوله مؤكداً دفعاً لظنهم دوام الحلم عنهم:{لَئِن لَّمْ يَنتَهِ} [(٦٠) سورة الأحزاب] أي عن الأذى {الْمُنَافِقُونَ} [(٦٠) سورة الأحزاب] الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام {وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} [(٦٠) سورة الأحزاب] أي مقرب من النفاق حامل على المعاصي {وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ} [(٦٠) سورة الأحزاب] وهم الذين يشيعون الأخبار المخيفة لأهل الإسلام التي تضطرب لها القلوب سواء كانوا من القسمين الأولين أم لا {لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} [(٦٠) سورة الأحزاب] أي: بأن نحملك على أن تولع بهم بأن نأمرك بإهانتهم، ونزيل الموانع من ذلك، ونثبت الأسباب الموصلة إليه ... إلى آخره.
المقصود أن الارتباط وثيق بين الآيتين، وهناك كتابات يشم منها.
المقدم: صحيح.
يشم منها شيء من هذا أنه مجرد إشباع رغبة، وإلا لو بحثت المسألة من قبل أهل العلم، ولا تبحث المقدمات وتلقى على عوام الناس بشبه تزحزحهم عن ثوابتهم، هذه مسألة علمية يبحثها أهل العلم، أهل النظر والاجتهاد، على أن الاحتياط لأعراض المسلمين ونسائهم أمر مطلوب، حتى لو ترجح عند إنسان أن الكشف جائز بالأدلة، وما أشبه ذلك عليه أن يتقي الله -جل وعلا- لا سيما في البلدان التي التزمت هذا الحجاب.
الحديث حديث الباب يستفاد منه كما قال النووي:"إزالة المنكر باليد لمن أنكره" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صرف وجه الفضل بيده، والإنكار باليد هو المرتبة الأولى من مراتب التغيير، ففي الحديث الصحيح:((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد.
ومن فوائده: جواز النيابة في الحج عن العاجز "أفأحج عنه؟ قال:((نعم)) جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانة أو موت، الهرم ميؤوس منه أنه يُشفى، وكذلك الزمانة المقعد مثلاً ميئوس منه، وكذلك الميت.
واستدل الكوفيون بعمومه على جواز حج من لم يحج نيابة عن غيره.