للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر، وتعقب هذا بأن الأصل عدم الخصوصية، وما ورد مما يدل على الخصوصية ضعيف، فيه خبر مرسل.

وادعى آخرون أن ذلك خاص بالابن يحج عن أبيه، قال ابن حجر: ولا يخفى أنه جمود.

نعم الأسئلة التي وجهت من هذا النوع كلها تقول: إن أبي، إن أمي، فالنيابة خاصة بالابن، ولا شك أن هذا جمود، إذا صح من الابن صح من الأخ ونحوه.

المقدم: لكن الأبناء دائماً أقرب للسؤال عن ....

بلا شك، نعم.

واختلفوا فيما أذا عوفي المعضوب الذي لا يستطيع الحج، إذا عوفي، شخص أناب ابنه أو ناب ابنه عنه، ثم عوفي بعد ذلك.

المقدم: هل تسقط عنه فريضة الحج أو لا؟

نعم.

فقال الجمهور: لا يجزئه، الحج الذي حج عنه؛ لأنه تبين أنه لم يكن ميئوساً منه، وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين.

نظير ذلك؟

المقدم: يعني يتصور فيمن حكم عليه يا شيخ بالسجن المؤبد مثلاً في بعض الدول.

أو مريض، مريض قرر الأطباء أنه ميئوس منه، ثم عوفي.

المقدم: وهذا أيضاً خرج هل إذا حج عنه ثم عوفي أو خرج من سجنه يلزمه الحج؟

الأمل في المسجون أكبر منه في المريض، لكن المسألة نظيرها مثلاً خصال الكفارة الواجب الأول في الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم، هذا شخص ما استطاع الرقبة ولا استطاع الصيام أطعم ثم وجد رقبة.

المقدم: تسقط وإلا ما تسقط؟

يجزئ الصيام أو لا يجزئ؟ إن قلنا: إنه لا يجزئ فعليه أن يعتق، قلنا: أوجبنا عليه كفارتين، وإذا قلنا: لا يجزئ .. ، إذا قلنا يجزئ .. ، إذا قلنا: لا يجزئ أوجبنا عليه كفارتين، وإذا قلنا: لا يجزئ عرفنا أنه ليس بميئوس من الخصلة الأولى من خصال الكفارة.

الحديث فيه تواضع النبي -عليه الصلاة والسلام- كما سبق، وفيه منزلة الفضل بن العباس منه، وفيه بيان ما ركب في الآدمي من الشهوة، وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة.

قال ابن حجر: وفيه أن إحرام المرأة في وجهها، فيجوز لها كشفه في الإحرام، قال: ويحتمل أن ذلك قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>