وعلى افتراض كونه لم يشهد هذه القصة وتعبيره بقوله: كان الفضل، تكون إيش؟ يعني ابن عباس يحكي قصة لم يشهدها.
المقدم: مرسل صحابي.
مرسل صحابي، وهو مقبول بالاتفاق، ما خالف في هذا إلا أبي إسحاق الإسفرائيني، ونقل الاتفاق على أنه مقبول.
أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ
قال: جاءت امرأة من خثعم ... الحديث، والمناسبة الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
المقدم: للباب ظاهر.
نعم ظاهرة.
المقدم: لكن للكتاب؟
ما قلنا: إن جزاء الصيد جزء من كتاب الحج، والمراد الحج عمن لا يستطيع دخوله في الكتاب الأعم.
الموضع الثالث في كتاب جزاء الصيد أيضاً، باب حج المرأة عن الرجل.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الفضل رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم ... الحديث.
والمناسبة ظاهرة حج المرأة عن الرجل، هذه المرأة الخثعمية تسأل عن الحج عن أبيها، وفيه رد على من زعم كالحسن بن صالح أن حج المرأة لا يصح عن الرجل؛ لأنها تلبس ما لا يلبسه الرجل، فالحديث رد عليه.
الموضع الرابع في كتاب المغازي في باب حجة الوداع.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثني شعيب عن الزهري، وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، الحاء هذه تنفع، تكون حاء تحويل هنا؛ لأنها اختصرت.
وقال محمد بن يوسف، مر بنا مراراً أن البخاري إذا قال: وقال، جزم بذلك هل هو من قبيل المتصل أو من قبيل المعلق؟
المقدم: المتصل إذا جزم.
ومحمد بن يوسف من شيوخه، وروى عنه بصيغة التحديث، وجزم به، جزم بالنسبة إليه، وقال، فهل هو بمثابة قوله: حدثنا محمد بن يوسف أو أنه معلق؟ ولو أراد الاتصال لقال كما هي العادة: حدثنا محمد بن يوسف، مرت بنا مراراً هذه المسألة، وعرفنا أن رأي ابن الصلاح والحافظ العراقي، وجمع من أهل العلم أنها تحمل على الاتصال، وأن حكمها حكم العنعنة، تحمل على الاتصال بالشرطين المعروفين: أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس، وأن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، أو عاصره على مذهب مسلم.