نعم، يقول الكرماني: إنما لم يذكر الجدال في الحديث اعتماداً على الآية، يعني: من باب الاكتفاء، الآية التي يعرفها الخاص والعام، فهي في حكم المذكور، اكتفاء بالآية، أفاد الطيبي كما نقله ابن حجر عن غيره عنه أن الحديث إنما لم يذكر الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء، بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذُكر.
المقدم: أي نعم، صح.
{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [(٨١) سورة النحل].
المقدم: ولم يذكر ...
ولم يذكر البرد، نعم.
المقدم: من باب أولى.
لا من باب الاكتفاء.
المقدم: أي نعم.
يقول فيما نقل عن الطيبي: أن الحديث إنما لم يذكر الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر، لكن يحتمل أن يقال: إن ذلك تختلف، الجدال مراتبه تختلف بالقصد.
المقدم: بعض الجدال قد يكون حق.
نعم، وبعض الجدال لا يؤثر في المغفرة؛ لأن وجوده قد لا يؤثر في ترك المغفرة إن كان المراد به المجادلة في أحكام الحج بمعنى المناقشة، يعني: مدارسة العلم في هذه الأحكام "فلا جدال في الحج" يعني: لا مناقشة في مسائل الحج، هذا المقصود به في الآية؟ لا، إنما الجدال والمناقشة في مسائل الحج للوصول إلى الحق هذا مطلوب، هذا علم، هذا دين، هذه عبادة، يقول: لأن وجوده لا يؤثر في ترك المغفرة إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة، أو المجادلة بطريق التعميم، فلا يؤثر أيضاً، فإن الفاحش داخل في عموم الرفث، هم قالوا في تعريف الرفث: إنه القول الفاحش.
المقدم: كل قول فاحش.
إذن إذا كان الجدال فاحش دخل في فلا يرفث.
المقدم: وإذا كان حق.
والحسن منه ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين، يعني ليس بفاحش وليس بحسن، إنما هو من الكلام والجدال المباح، لا يؤثر أيضاً، لكن لا شك أن تركه أولى.
المقدم: يظهر -والله أعلم- أن تركه هو الأولى.
بلا شك.
المقدم: وغير كذا يمكن أنه لم يذكر استناداً لأدلة أخرى يا شيخ إذا استوى ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)).