إذا عرفنا هذا فهل يتعين الإحرام من التنعيم أو يكفي غيره من الجهات من جهات الحل؟ يعني رأينا في بعض المناسك المطبوعة وضعوا جداول للمواقيت، وجعلوا التنعيم ميقات العمرة بالنسبة للمكي، يعني مثل ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام، يلملم ميقات أهل اليمن.
المقدم: قرن المنازل.
قرن المنازل ميقات.
المقدم: أهل نجد.
أهل نجد، وذات عرق ميقات أهل العراق، والتنعيم عمرة.
المقدم: مكة.
أهل مكة لمن أراد العمرة، ميقات أهل مكة لمن أراد العمرة، فجعلوه بإزائها، كأنه ميقات محدد كغيره كالمواقيت التي حددت، فأقول: إذا عرف هذا فهل يتعين الإحرام من التنعيم أو يكفي غيره من جهات الحل؟ قال ابن حجر: روى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل مكة التنعيم، ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم، أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً، أي: ميقاتاً من مواقيت الحج، هذا كلام عطاء، فليس فيه ما يدل على أن التنعيم مقصود لذاته، وإنما المقصود عند أهل العلم أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، والأكثر على أن ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه أيسر لها، فعرف بهذا أن ميقات أهل مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء، وبهذا نعرف مناسبة الحديث للترجمة، بهذا الكلام كلام الإمام البخاري، وتأييد الصنعاني، واختلاف أهل العلم نعرف أن الترجمة التي ترجم بها البخاري ...
المقدم: باب مهل أهل مكة.
نعم، من مكة، للحج والعمرة، واستند إلى قوله في الحديث:"حتى" ... يعني دلالة قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((حتى أهل مكة من مكة)) للترجمة واضح، يعني الربط واضح، لولا أنه عام وحديث عائشة ...