للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ والبقر والغنم وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسَّلْتِ وَالزَّبِيبِ ".

٢٠٦٠ - وَعَنْ نَافِعٍ "أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ (خَمْسٍ) مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشَرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشَرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فإن زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإن زَادَتْ (فَفِيهَا) بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شياه إلى ثلاثمائة، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٠٦١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ (سَيْحًا) أَوْ عَثْرِيًّا فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ،، وَمَا كَانَ يَنْضَحُ فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعَمْرِيِّ.

٢٠٦٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ- رَضِيَ اللَّهُ عنهما- أنهما، حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ دِينَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>