للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: سبع.

ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه.

وقيل: تبعًا، كما لو رفع الميت.

وإن سلم ولم يقض صحت صلاته.

وعنه: لا.

ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه.

وقيل: ولا له تبعًا.

وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربعٍ فقط، وكبر على الأخيرة أربعًا، ولا يرفع بعضها قبل سلامه، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع.

وقيل: بل يكبر تبعًا.

ويصلى على القبر والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهرٍ منذ دفنٍ.

وقيل: منذ مات.

وقيل: ما لم يبل.

وإن كان في جانبه الآخر فوجهان.

وعنه: لا يصلى على غائبٍ.

وإن وجد بعض ميتٍ فغسل صلي عليه الأصح.

وقيل: وصاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>